____________________
الاتيان بالنافلة سفرا وإن أتى بالفريضة قصرا وليس عليه دليل ظاهر عدا موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر، فقال:
يبدء بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى: وسأل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال: يصلي الأولى أربع ركعات، ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر (1).
أما سند الرواية فليس فيه من يتأمل من أجله ما خلا طريق الشيخ إلى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فإن له إليه طريقين في أحدهما، ابن الزبير ولم يوثق، وفي الآخر ابن أبي جيد وهو وإن لم يوثق أيضا بل لم يذكر بمدح ولا ذم صريحا، كما نص عليه في جامع الرواة ولكنه من مشايخ النجاشي، والظاهر وثاقتهم بأجمعهم حسبما التزم به من عدم روايته بلا واسطة إلا عن الثقة.
وأما من حيث الدلالة فهي ظاهرة في المطلوب حيث حكم عليه السلام فيمن سافر عندما زالت الشمس أنه يبدء بالزوال، أي بنافلته ثم يصلي الأولى أي الظهر قصرا، وعلل التقصير بأنه سافر قبل دخول وقت الظهر، نظرا إلى أن الوقت إنما يدخل بعد مضي مقدار القدم أو الذراع والمفروض فخروجه أول الزوال فلم يدخل آنذاك إلا وقت النافلة دون الفريضة. ومن ثم فصل عليه السلام بالاتيان بالأولى والتقصير في الثانية.
يبدء بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى: وسأل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال: يصلي الأولى أربع ركعات، ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر (1).
أما سند الرواية فليس فيه من يتأمل من أجله ما خلا طريق الشيخ إلى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فإن له إليه طريقين في أحدهما، ابن الزبير ولم يوثق، وفي الآخر ابن أبي جيد وهو وإن لم يوثق أيضا بل لم يذكر بمدح ولا ذم صريحا، كما نص عليه في جامع الرواة ولكنه من مشايخ النجاشي، والظاهر وثاقتهم بأجمعهم حسبما التزم به من عدم روايته بلا واسطة إلا عن الثقة.
وأما من حيث الدلالة فهي ظاهرة في المطلوب حيث حكم عليه السلام فيمن سافر عندما زالت الشمس أنه يبدء بالزوال، أي بنافلته ثم يصلي الأولى أي الظهر قصرا، وعلل التقصير بأنه سافر قبل دخول وقت الظهر، نظرا إلى أن الوقت إنما يدخل بعد مضي مقدار القدم أو الذراع والمفروض فخروجه أول الزوال فلم يدخل آنذاك إلا وقت النافلة دون الفريضة. ومن ثم فصل عليه السلام بالاتيان بالأولى والتقصير في الثانية.