الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب، أو لم يكن كذلك، ففي الأول يجب التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.
____________________
فلا يستوجب التمام كما نبه عليه في المتن لقصور الأدلة عن الشمول له، فيرجع إلى أصالة القصر على المسافر كما هو ظاهر.
(1): - لا يخفى أن هذه المسألة لا تبتني على النزاع المعروف في مسألة الضد من أن أحدهما هل هو مقدمة لترك الآخر، أو أن عدمه مقدمة لوجود الآخر أو لا، بل يحكم بوجوب التمام في المقام فيما إذا سافر لغاية التوصل إلى ترك الواجب كما ذكره في المتن وإن أنكرنا المقدمية في تلك المسألة رأسا.
فإن العقل كما يحكم بقبح المعصية وحسن الطاعة ولذلك كان الأمر والنهي المتعلقان بهما ارشاديا كذلك يحكم بقبح تعجيز النفس عن أداء الواجب، بأن يفعل ما يتعذر معه الامتثال ويكون من قبيل أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وهذا كما لو ذهب إلى مكان يعلم بأن هناك من يصده عن صلاة الفريضة، أو يجبره على ارتكاب الجريمة من شرب خمر ونحوه. فإن هذا كله قبيح عقلا، وإن كان التكليف في ظرفه ساقطا شرعا لقبح
(1): - لا يخفى أن هذه المسألة لا تبتني على النزاع المعروف في مسألة الضد من أن أحدهما هل هو مقدمة لترك الآخر، أو أن عدمه مقدمة لوجود الآخر أو لا، بل يحكم بوجوب التمام في المقام فيما إذا سافر لغاية التوصل إلى ترك الواجب كما ذكره في المتن وإن أنكرنا المقدمية في تلك المسألة رأسا.
فإن العقل كما يحكم بقبح المعصية وحسن الطاعة ولذلك كان الأمر والنهي المتعلقان بهما ارشاديا كذلك يحكم بقبح تعجيز النفس عن أداء الواجب، بأن يفعل ما يتعذر معه الامتثال ويكون من قبيل أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وهذا كما لو ذهب إلى مكان يعلم بأن هناك من يصده عن صلاة الفريضة، أو يجبره على ارتكاب الجريمة من شرب خمر ونحوه. فإن هذا كله قبيح عقلا، وإن كان التكليف في ظرفه ساقطا شرعا لقبح