____________________
الكلمات عن التعرض لهذا الاستثناء فهي معرض عنها، وقد عرفت قوة حملها على التقية. إذا كان المحكم عمومات سقوط النافلة في السفر لسلامتها عما يصلح للتخصيص.
(1): - هذا هو المورد الثاني الذي لم يستبعد فيه الاستثناء عن عموم سقوط النافلة في السفر، وهو ما لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ولكنه ترك الاتيان بالظهر أو العصر، أو العشاء حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة فيأتي بها بعدئذ تماما، فإنه يجوز له الاتيان بنوافلها حال السفر، وعلله (قده): بأنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها.
أقول هذا التعليل مقتبس مما ورد في رواية أبي يحيى الحناط، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر
(1): - هذا هو المورد الثاني الذي لم يستبعد فيه الاستثناء عن عموم سقوط النافلة في السفر، وهو ما لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ولكنه ترك الاتيان بالظهر أو العصر، أو العشاء حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة فيأتي بها بعدئذ تماما، فإنه يجوز له الاتيان بنوافلها حال السفر، وعلله (قده): بأنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها.
أقول هذا التعليل مقتبس مما ورد في رواية أبي يحيى الحناط، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر