(مسألة 13): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور (1)، فلا يصح له لا صوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي ثلاثين يوما مترددا.
____________________
(1): - لعدم الدليل على الالحاق ليرفع به اليد عن اطلاق ما دل على المنع عن الصيام في السفر، مضافا إلى ما في صحيحة عثمان بن عيسى المتقدمة (1) من الاعراض عن حكم الصوم حيث يستشعر أو يستظهر منه الاختصاص بالصلاة.
بل يمكن أن يقال: إن التخيير في الصوم لا معنى، له فإنه في الصلاة أمر معقول فيؤمر بالطبيعي الجامع مخيرا في كيفيته بين التمام والقصر. وأما في الصوم فمرجعه إلى الأمر بالجامع بين الفعل والترك والتخيير بين فعل الواجب وتركه، وهو كما ترى لا محصل له إلا بضرب من العناية البعيد عن الأذهان العرفية بأن يراد به التخيير بين الأداء والقضاء.
وأما ما ورد من حديث الملازمة بين القصر والافطار فغير ناظر إلى القصر الخارجي قطعا حتى لو بنينا على ثبوت التخيير في الصوم،
بل يمكن أن يقال: إن التخيير في الصوم لا معنى، له فإنه في الصلاة أمر معقول فيؤمر بالطبيعي الجامع مخيرا في كيفيته بين التمام والقصر. وأما في الصوم فمرجعه إلى الأمر بالجامع بين الفعل والترك والتخيير بين فعل الواجب وتركه، وهو كما ترى لا محصل له إلا بضرب من العناية البعيد عن الأذهان العرفية بأن يراد به التخيير بين الأداء والقضاء.
وأما ما ورد من حديث الملازمة بين القصر والافطار فغير ناظر إلى القصر الخارجي قطعا حتى لو بنينا على ثبوت التخيير في الصوم،