____________________
فالاستدلال ضعيف جدا وإن صح قول الشيخ أنه روى أصحابنا كما عرفت، غاية الأمر أنه اعتقد أنها تدل على التفصيل المزبور ولا نقول به.
ومنها موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة: " عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: (ع): يتم لأنه ليس بمسير حق (1)، وقد ادعى العلامة (قده) دلالتها على الاتمام في سفر الصيد مطلقا ولكن خرج ما كان لأجل القوت إما للاجماع القطعي أو لخبر عمران القمي المتقدم، فيبقى الباقي محكوما بالتمام ومنه سفر التجارة. غير أنه (قده) ناقش بضعف السند نظرا إلى أن ابن بكير فطحي.
ولكن الأمر بالعكس فإنها نقية السند لوثاقة الرجل وإن كان فطحيا فاسد المذهب، إلا أنها قاصرة الدلالة إذ التعليل ببطلان المسير يستدعي التخصيص بصيد اللهو المحكوم بالحرمة فلا تعم التجارة التي هي محل الكلام.
ومنها: رواية ابن بكير المتقدمة أيضا: " عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا إلى أن قال: فإن التصيد مسير باطل... الخ (2) بعين التقريب المتقدم مع جوابه، مضافا إلى أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد.
فهذه الروايات الثلاث لا يتم الاستدلال بشئ منها.
أضف إلى ذلك كله ما دل على الملازمة بين القصر والافطار كما في صحيحة معاوية بن عمار: " إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت " (3)
ومنها موثقة عبيد بن زرارة المتقدمة: " عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: (ع): يتم لأنه ليس بمسير حق (1)، وقد ادعى العلامة (قده) دلالتها على الاتمام في سفر الصيد مطلقا ولكن خرج ما كان لأجل القوت إما للاجماع القطعي أو لخبر عمران القمي المتقدم، فيبقى الباقي محكوما بالتمام ومنه سفر التجارة. غير أنه (قده) ناقش بضعف السند نظرا إلى أن ابن بكير فطحي.
ولكن الأمر بالعكس فإنها نقية السند لوثاقة الرجل وإن كان فطحيا فاسد المذهب، إلا أنها قاصرة الدلالة إذ التعليل ببطلان المسير يستدعي التخصيص بصيد اللهو المحكوم بالحرمة فلا تعم التجارة التي هي محل الكلام.
ومنها: رواية ابن بكير المتقدمة أيضا: " عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا إلى أن قال: فإن التصيد مسير باطل... الخ (2) بعين التقريب المتقدم مع جوابه، مضافا إلى أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد.
فهذه الروايات الثلاث لا يتم الاستدلال بشئ منها.
أضف إلى ذلك كله ما دل على الملازمة بين القصر والافطار كما في صحيحة معاوية بن عمار: " إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت " (3)