____________________
(1): - على المشهور المعروف بين القدماء والمتأخرين، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، بل نسبته إلى مذهب الأصحاب ومتفرداتهم، وعن المرتضى وابن الجنيد تعين التمام، وعن الصدوق تعين القصر وأنه لا فرق بين هذه المواطن وساير البلدان غير أنه رعاية لشرافة البقعة يستحب له أن يقيم فيتم، لا أنه يتم من غير قصد الإقامة.
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار، فقد دلت جملة منها على التمام، وأخرى على القصر، وثالثة على التخيير - كما ستعرف - ولا يمكن أن يراد بالأخير التخيير بين قصد الإقامة وعدمه.
إذ فيه أولا: إن هذا لا يختص بتلك الأماكن بل يعم جميع البلاد، فما هو الامتياز لهذه البقاع.
وثانيا: يأباه بعض نصوص التمام الدالة على أنه يتم ولو بقي بمقدار صلاة واحدة وكان بنحو المرور، فإن هذا لا يجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور كما هو ظاهر جدا.
ولا يخفى أن نصوص التمام قابلة للجمع مع أخبار التخيير بأن يحمل الأمر بالتمام على أفضل الأفراد، فيرفع اليد عن ظهور الأمر في التعيين ويحمل على التخيير.
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار، فقد دلت جملة منها على التمام، وأخرى على القصر، وثالثة على التخيير - كما ستعرف - ولا يمكن أن يراد بالأخير التخيير بين قصد الإقامة وعدمه.
إذ فيه أولا: إن هذا لا يختص بتلك الأماكن بل يعم جميع البلاد، فما هو الامتياز لهذه البقاع.
وثانيا: يأباه بعض نصوص التمام الدالة على أنه يتم ولو بقي بمقدار صلاة واحدة وكان بنحو المرور، فإن هذا لا يجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور كما هو ظاهر جدا.
ولا يخفى أن نصوص التمام قابلة للجمع مع أخبار التخيير بأن يحمل الأمر بالتمام على أفضل الأفراد، فيرفع اليد عن ظهور الأمر في التعيين ويحمل على التخيير.