(مسألة 5): لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه (2) فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه
____________________
أهله كما هو الحال في المجنون.
فما ذكره الماتن (قده) من نفي البعد عن تبعية الولد لأبويه هو الصحيح، بل هو واضح مع عدم الاعراض، وكذا مع الاعراض إذا كان قبل البلوغ فإن قصده كلا قصد كما عرفت.
(1): - لتقوم صدق الوطن بما له من المفهوم العرفي بالاستقرار والسكونة في المحل بحيث يعد البلد مقره ومسكنه وبعد الاعراض المتعقب بالخروج يزول هذا العنوان بطبيعة الحال، فلا يقال إنه من أهل البلد الفلاني، بل يقال إنه كان من أهل ذاك البلد سواء اتخذ وطنا آخر أم لم يتخذ، إما لأنه لا يريد الاتخاذ رأسا بحيث يكون سائحا في الأرض أو من الذين بيوتهم معهم، أو لأنه بان على الاتخاذ ولكنه لم يتخذ بعد.
وعلى أي تقدير فقد زال حكم الوطن الأول بالاعراض والخروج فلا يكون وطنه فعلا بل كان كذلك سابقا.
(2): - لعدم الدليل على التقييد بعد وضوح عدم دخل الحلية في
فما ذكره الماتن (قده) من نفي البعد عن تبعية الولد لأبويه هو الصحيح، بل هو واضح مع عدم الاعراض، وكذا مع الاعراض إذا كان قبل البلوغ فإن قصده كلا قصد كما عرفت.
(1): - لتقوم صدق الوطن بما له من المفهوم العرفي بالاستقرار والسكونة في المحل بحيث يعد البلد مقره ومسكنه وبعد الاعراض المتعقب بالخروج يزول هذا العنوان بطبيعة الحال، فلا يقال إنه من أهل البلد الفلاني، بل يقال إنه كان من أهل ذاك البلد سواء اتخذ وطنا آخر أم لم يتخذ، إما لأنه لا يريد الاتخاذ رأسا بحيث يكون سائحا في الأرض أو من الذين بيوتهم معهم، أو لأنه بان على الاتخاذ ولكنه لم يتخذ بعد.
وعلى أي تقدير فقد زال حكم الوطن الأول بالاعراض والخروج فلا يكون وطنه فعلا بل كان كذلك سابقا.
(2): - لعدم الدليل على التقييد بعد وضوح عدم دخل الحلية في