____________________
في تحققها بين من كان مأمورا بالصلاة ومن كانت ساقطة عنه لحيض أو نفاس ونحوهما كعدم الفرق في المأمور بين من وجبت عليه ومن لم تجب كغير البالغ فإن هذه الأدلة بمثابة التخصيص في أدلة التقصير وأن المقيم خارج عن موضوع دليل القصر بحيث لو خوطب بالصلاة فإنما يخاطب بها تماما بمقتضى الوظيفة الأصلية وإن كان الأمر ساقطا فعلا لعذر كالحيض، أو كان ثابتا ولكن لا على نحو الوجوب بل الاستحباب كالصبي المميز بناءا على المختار من شرعية عباداته، فلو طهرت عن الحيض وقد بقي من العشرة يوم واحد، أو بلغ الصبي أثناء العشرة وجب التمام في الباقي كما يستحب له تماما قبل البلوغ.
وكذا الحال في المجنون لو تحقق منه القصد، أو نوى الإقامة حال الإفاقة ثم جن ثم أفاق فإنه يتم في الباقي وإن كان دون العشرة، وكذا لو استمر الجنون أو الحيض تمام العشرة فإنه يتم بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا.
والحاصل: إن ناوي الإقامة خارج عن موضوع دليل السفر فمتى تمشى منه القصد أو كان عالما بذلك فهو محكوم بالتمام بمقتضى الوظيفة الأصلية وإن منع فعلا عن أصل التكليف أو عن وجوبه مانع بمقتضى الاطلاق في أدلة الإقامة كما عرفت.
(1): - هل الرباعية المأخوذة موضوعا للبقاء على التمام بعد قصد
وكذا الحال في المجنون لو تحقق منه القصد، أو نوى الإقامة حال الإفاقة ثم جن ثم أفاق فإنه يتم في الباقي وإن كان دون العشرة، وكذا لو استمر الجنون أو الحيض تمام العشرة فإنه يتم بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا.
والحاصل: إن ناوي الإقامة خارج عن موضوع دليل السفر فمتى تمشى منه القصد أو كان عالما بذلك فهو محكوم بالتمام بمقتضى الوظيفة الأصلية وإن منع فعلا عن أصل التكليف أو عن وجوبه مانع بمقتضى الاطلاق في أدلة الإقامة كما عرفت.
(1): - هل الرباعية المأخوذة موضوعا للبقاء على التمام بعد قصد