____________________
عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام (1) وهي صريحة في الأمر بالقصر من دون قصد الإقامة وقد رواها الصدوق في الفقيه والعيون، ولعله استند إليها في الحكم بالتقصير.
وهذه الصحيحة وما يلحق بها هي العمدة في المقام فتكون معارضة لنصوص التخيير. ويستفاد من جملة من الأخبار كما تقدم بعضها أن جماعة من كبار الأصحاب مثل محمد بن أبي عمير، وصفوان كانوا يقصرون، ولذا شاروا إلى ابن مهزيار بالتقصير، وهو أيضا معارض لنصوص التخيير. هذا ولا بد من حمل الأمر بالقصر الوارد في هاتيك الأخبار كعمل الأصحاب على التقية، جمعا بينها وبين أو أمر الاتمام المحمولة على الأفضلية كما مر وبين أوامر التخيير.
ويدلنا على ذلك أمور:
(أحدها): إن من الواضح جدا أن العامة لا يرون خصوصية لتلك الأماكن. بل إن حكمها حكم غيرها من ثبوت التقصير في الجميع وعليه جرت سيرتهم واستقر عملهم - وإن اختلف رأيهم ونسب إلى كثير منهم التخيير أخذا بظاهر نفي الجناح في الآية المباركة كما ستعرف - ولا ينبغي التأمل في أنهم (ع) كانوا يرون الخصوصية فكانوا يقصرون في الطريق قبل الوصول إلى تلك المواضع جزما.
إذا فلو كان الأمر بالقصر في هذه الأخبار لبيان الحكم الواقعي للغت الخصوصية ولم يكن ثمة أي فرق بينها وبين غيرها من البقاع فلا جرم يكون محمولا على التقية بحيث لو لم تكن لدينا أية رواية أخرى ما عدا هاتين الطائفتين المتعارضتين للزم بمقتضى هذه القرينة القاطعة حمل الأمر
وهذه الصحيحة وما يلحق بها هي العمدة في المقام فتكون معارضة لنصوص التخيير. ويستفاد من جملة من الأخبار كما تقدم بعضها أن جماعة من كبار الأصحاب مثل محمد بن أبي عمير، وصفوان كانوا يقصرون، ولذا شاروا إلى ابن مهزيار بالتقصير، وهو أيضا معارض لنصوص التخيير. هذا ولا بد من حمل الأمر بالقصر الوارد في هاتيك الأخبار كعمل الأصحاب على التقية، جمعا بينها وبين أو أمر الاتمام المحمولة على الأفضلية كما مر وبين أوامر التخيير.
ويدلنا على ذلك أمور:
(أحدها): إن من الواضح جدا أن العامة لا يرون خصوصية لتلك الأماكن. بل إن حكمها حكم غيرها من ثبوت التقصير في الجميع وعليه جرت سيرتهم واستقر عملهم - وإن اختلف رأيهم ونسب إلى كثير منهم التخيير أخذا بظاهر نفي الجناح في الآية المباركة كما ستعرف - ولا ينبغي التأمل في أنهم (ع) كانوا يرون الخصوصية فكانوا يقصرون في الطريق قبل الوصول إلى تلك المواضع جزما.
إذا فلو كان الأمر بالقصر في هذه الأخبار لبيان الحكم الواقعي للغت الخصوصية ولم يكن ثمة أي فرق بينها وبين غيرها من البقاع فلا جرم يكون محمولا على التقية بحيث لو لم تكن لدينا أية رواية أخرى ما عدا هاتين الطائفتين المتعارضتين للزم بمقتضى هذه القرينة القاطعة حمل الأمر