____________________
الواقعيات، فإما أن يكون الموضوع الذي ثبت له الحكم مطلقا أو مقيدا وحيث لا سبيل إلى الأول لعدم اجتماعه مع التخصيص فلا جرم بتعين الثاني. وهذا من غير فرق فيه بين المخصصات المتصلة أو المنفصلة، وإن كان الأول أوضح حالا كما لا يخفى.
والمخصص في المقام مضافا إلى وروده في أدلة منفصلة قد ورد متصلا بالعام أيضا وهو قوله (ع) في صحيحة عمار بن مروان المتقدمة:
من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله... الخ (1).
والمتحصل بعد ملاحظة التخصيص أن الموضوع للحكم بالتقصير هو حصة خاصة من المسافر، وهو المسافر في غير معصية الله دون الطبيعي على سعته واطلاقه، فلا بد من ملاحظة المسافة في خصوص هذا الموضوع دون غيره ولأجله ينضم الباقي بما سبقه مما صرفه في معصية الله لخروجه عن موضوع الحكم. هذا ولو تنازلنا عما ذكر والتزمنا بما ادعاه بعض الأكابر من عدم استلزام التخصيص تقيد الموضوع وتعنونه وجواز مراعاته مهملا، فتكفينا في المقام القاعدة الكلية التي أسلفناك غير مرة وتمسكنا بها في غير مورد واستفدناها من غير واحد من النصوص: من أن كل من كان محكوما بالتمام لا تنقلب وظيفته إلى القصر إلا إذا قصد المسافة الشرعية ولو ملفقة المفقود فيما نحن فيه لفرض عدم قصدها بعد العود إلى الطاعة والحكم عليه بالتمام.
والظاهر أن المسألة متسالم عليها بين الفقهاء، والقول بالقصر وضم الباقي بما سبق مما تفرد به الماتن (قده).
والمخصص في المقام مضافا إلى وروده في أدلة منفصلة قد ورد متصلا بالعام أيضا وهو قوله (ع) في صحيحة عمار بن مروان المتقدمة:
من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله... الخ (1).
والمتحصل بعد ملاحظة التخصيص أن الموضوع للحكم بالتقصير هو حصة خاصة من المسافر، وهو المسافر في غير معصية الله دون الطبيعي على سعته واطلاقه، فلا بد من ملاحظة المسافة في خصوص هذا الموضوع دون غيره ولأجله ينضم الباقي بما سبقه مما صرفه في معصية الله لخروجه عن موضوع الحكم. هذا ولو تنازلنا عما ذكر والتزمنا بما ادعاه بعض الأكابر من عدم استلزام التخصيص تقيد الموضوع وتعنونه وجواز مراعاته مهملا، فتكفينا في المقام القاعدة الكلية التي أسلفناك غير مرة وتمسكنا بها في غير مورد واستفدناها من غير واحد من النصوص: من أن كل من كان محكوما بالتمام لا تنقلب وظيفته إلى القصر إلا إذا قصد المسافة الشرعية ولو ملفقة المفقود فيما نحن فيه لفرض عدم قصدها بعد العود إلى الطاعة والحكم عليه بالتمام.
والظاهر أن المسألة متسالم عليها بين الفقهاء، والقول بالقصر وضم الباقي بما سبق مما تفرد به الماتن (قده).