____________________
وعلى أي حال فيقع الكلام في أن هذين الأمرين أعني عدم سماع الأذان والتواري عن البيوت الذي معرفه خفاء الجدران كما عرفت هل يعتبران معا أو أحدهما مخيرا أو معينا؟
قد وقع الخلاف في ذلك كما سمعت لأجل اختلاف الأخبار إذ هي بين ما اعتبر فيها التواري عن البيوت كما في صحيحة ابن مسلم المتقدمة وبين ما اعتبر فيها عدم سماع الأذان كما في صحيحة ابن سنان قال: سألته عن التقصير، قال: إذ كنت في الموضوع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (1). ونحوها غيرها مما دلت عليه مفهوما ومنطوقا، أي من حيث القصر والتمام.
وقد أدرجوا المقام في باب الشرطيتين المتعارضتين، ولأجله مثلوا في الأصول بذلك، حيث إن مفهوم قوله: إذا لم تسمع الأذان فقصر عدم التقصير مع سماع الأذان سواء أخفيت الجدران، أم لا، كما أن مفهوم قوله: إذ خفي الجدران فقصر عدم التقصير مع عدم الخفاء سواء أسمع الأذان أم لا، فتقع المعارضة بينهما لا محالة، أي بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر.
فذكروا أن القاعدة هل تقتضي تقييد منطوق كل منهما بمفهوم الآخر، أم أنها تقتضي تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر ليرجع المعنى إلى قولنا: إذ خفي الأذان وخفي الجدران، فقصر الذي لازمه اعتبار كلا الأمرين في التقصير لأجل رفع اليد عن اطلاق كل من المنطوقين.
قد وقع الخلاف في ذلك كما سمعت لأجل اختلاف الأخبار إذ هي بين ما اعتبر فيها التواري عن البيوت كما في صحيحة ابن مسلم المتقدمة وبين ما اعتبر فيها عدم سماع الأذان كما في صحيحة ابن سنان قال: سألته عن التقصير، قال: إذ كنت في الموضوع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (1). ونحوها غيرها مما دلت عليه مفهوما ومنطوقا، أي من حيث القصر والتمام.
وقد أدرجوا المقام في باب الشرطيتين المتعارضتين، ولأجله مثلوا في الأصول بذلك، حيث إن مفهوم قوله: إذا لم تسمع الأذان فقصر عدم التقصير مع سماع الأذان سواء أخفيت الجدران، أم لا، كما أن مفهوم قوله: إذ خفي الجدران فقصر عدم التقصير مع عدم الخفاء سواء أسمع الأذان أم لا، فتقع المعارضة بينهما لا محالة، أي بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر.
فذكروا أن القاعدة هل تقتضي تقييد منطوق كل منهما بمفهوم الآخر، أم أنها تقتضي تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر ليرجع المعنى إلى قولنا: إذ خفي الأذان وخفي الجدران، فقصر الذي لازمه اعتبار كلا الأمرين في التقصير لأجل رفع اليد عن اطلاق كل من المنطوقين.