____________________
الشخص إلى المسافة الشرعية، فهل يتم حينئذ بنفس الملاك السابق من احتمال كون عنوان المكاري مما يفرض عليه التمامية، أو يقصر لأن السفر الذي هو عمله ليس من السفر الشرعي، بل عرفي على الفرض؟
تعرض الماتن (قده) لمثل هذه الصورة في المسألة الثامنة والأربعين الآتية بالنسبة لمن يكون عمله الاحتطاب فيما دون حد المسافة على نحو يصدق عليه السفر العرفي، فاختار لزوم التمام فيما لو تجاوز حد المسافة.
ولكن الظاهر وجوب القصر في كلا الموردين، لأن ما دل على وجوب التمام لمن عمله السفر بما أنه بمثابة الاستثناء عن عموم وجوب القصر، فهو لا جرم ظاهر في السفر الذي يكون موضوعا للقصر - لولا كونه عملا - المختص بالسفر الشرعي البالغ حد المسافة، ولا يعم العرفي بوجه، ففي مثله كما في المقام وكذا الحطاب لا بد من التقصير لو تحقق السفر الشرعي عملا بعمومات القصر لكل مسافر.
وربما تشهد لذلك موثقتان لإسحاق بن عمار.
الأولى قال فيها: سألت أبا إبراهيم عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.
والثانية عنه قال: سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب، وقلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ اختلفوا، فقال، عليهم التقصير إذا سافروا (1). والمراد بالاختلاف الذهاب والإياب كلما جاءهم شئ أي عرضهم شغل وحاجة.
والظاهر منهما أن السؤال ناظر إلى المكارين الذين يختلفون أطراف البلد لدون المسافة بحيث لا يصدق عليهم المسافر شرعا، ولذلك سئل عن حالهم فيما لو كانوا في سفر شرعي غير الذي هم عليه كل يوم
تعرض الماتن (قده) لمثل هذه الصورة في المسألة الثامنة والأربعين الآتية بالنسبة لمن يكون عمله الاحتطاب فيما دون حد المسافة على نحو يصدق عليه السفر العرفي، فاختار لزوم التمام فيما لو تجاوز حد المسافة.
ولكن الظاهر وجوب القصر في كلا الموردين، لأن ما دل على وجوب التمام لمن عمله السفر بما أنه بمثابة الاستثناء عن عموم وجوب القصر، فهو لا جرم ظاهر في السفر الذي يكون موضوعا للقصر - لولا كونه عملا - المختص بالسفر الشرعي البالغ حد المسافة، ولا يعم العرفي بوجه، ففي مثله كما في المقام وكذا الحطاب لا بد من التقصير لو تحقق السفر الشرعي عملا بعمومات القصر لكل مسافر.
وربما تشهد لذلك موثقتان لإسحاق بن عمار.
الأولى قال فيها: سألت أبا إبراهيم عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.
والثانية عنه قال: سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب، وقلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ اختلفوا، فقال، عليهم التقصير إذا سافروا (1). والمراد بالاختلاف الذهاب والإياب كلما جاءهم شئ أي عرضهم شغل وحاجة.
والظاهر منهما أن السؤال ناظر إلى المكارين الذين يختلفون أطراف البلد لدون المسافة بحيث لا يصدق عليهم المسافر شرعا، ولذلك سئل عن حالهم فيما لو كانوا في سفر شرعي غير الذي هم عليه كل يوم