____________________
فيكون منطبقا على محل الكلام.
وحملهما على فرض حصول الإقامة عشرة أيام فصاعدا كما في الوسائل أو على ما إذا سافر لقصد آخر غير المكاراة كسفر زيارة ونحوها كما في الحدائق بعيد جدا، إذ لا شاهد على شئ منهما، بل الصحيح هو المعنى الذي بيناه غير البعيد عن سياق الكلام حسبما عرفت فلاحظ.
(1): - قد وردت في المسألة روايات كثيرة ثلاث منها نقية السند وهي:
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصروا.
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.
وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم اتمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة، إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا (1).
وظاهر هذه النصوص اختصاص التمام الثابت فيمن شغله السفر بمن لم يجد به السير، وإلا فحكمه القصر فتكون منافية للنصوص المتقدمة المتضمنة لوجوب التمام على سبيل الاطلاق.
وحملهما على فرض حصول الإقامة عشرة أيام فصاعدا كما في الوسائل أو على ما إذا سافر لقصد آخر غير المكاراة كسفر زيارة ونحوها كما في الحدائق بعيد جدا، إذ لا شاهد على شئ منهما، بل الصحيح هو المعنى الذي بيناه غير البعيد عن سياق الكلام حسبما عرفت فلاحظ.
(1): - قد وردت في المسألة روايات كثيرة ثلاث منها نقية السند وهي:
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصروا.
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.
وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم اتمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة، إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا (1).
وظاهر هذه النصوص اختصاص التمام الثابت فيمن شغله السفر بمن لم يجد به السير، وإلا فحكمه القصر فتكون منافية للنصوص المتقدمة المتضمنة لوجوب التمام على سبيل الاطلاق.