(مسألة 14): في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد (1) وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقا وإن لم يكن إلى المقصد أربعة، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
____________________
الأقرب مع فرض كونه أربعة لكفاية التلفيق من بريدين كما مر.
كما لا ريب في وجوب التمام لو سلك الأقرب وكان دون الأربعة وأراد الرجوع منه، لعدم بلوغ الثمانية ولو ملفقا كما هو واضح.
وأما لو أراد الرجوع من الأبعد فالظاهر هو التقصير لكون الرجوع هنا بنفسه مسافة، فلا ينافي ما قدمناه من اشتراط التلفيق بعدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من الأربعة، فإن ذلك خاص بما إذا لم يكن كل منهما بنفسه مسافة، وإلا فالعبرة بها ولا حاجة معها إلى مراعاة التلفيق كما هو ظاهر جدا.
(1): - قد عرفت أن المستفاد من النصوص لزوم التقصير على المسافر الذي يريد قطع مسافة تبلغ ثمانية فراسخ امتدادية، أو ملفقة من الذهاب والإياب إما مطلقا أو شريطة أن لا يكون كل منهما أقل من أربعة فراسخ كما تقدم.
ولا ينبغي الشك في عدم اعتبار كون المسافة بالخط المستقيم، إذ كثيرا ما يكون الطريق معوجا موجبا للانحراف يمينا وشمالا بحيث يتشكل منه الخط المنكسر مرة أو مرتين بل مرات عديدة كما في الجبال والأودية.
كما لا ريب في وجوب التمام لو سلك الأقرب وكان دون الأربعة وأراد الرجوع منه، لعدم بلوغ الثمانية ولو ملفقا كما هو واضح.
وأما لو أراد الرجوع من الأبعد فالظاهر هو التقصير لكون الرجوع هنا بنفسه مسافة، فلا ينافي ما قدمناه من اشتراط التلفيق بعدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من الأربعة، فإن ذلك خاص بما إذا لم يكن كل منهما بنفسه مسافة، وإلا فالعبرة بها ولا حاجة معها إلى مراعاة التلفيق كما هو ظاهر جدا.
(1): - قد عرفت أن المستفاد من النصوص لزوم التقصير على المسافر الذي يريد قطع مسافة تبلغ ثمانية فراسخ امتدادية، أو ملفقة من الذهاب والإياب إما مطلقا أو شريطة أن لا يكون كل منهما أقل من أربعة فراسخ كما تقدم.
ولا ينبغي الشك في عدم اعتبار كون المسافة بالخط المستقيم، إذ كثيرا ما يكون الطريق معوجا موجبا للانحراف يمينا وشمالا بحيث يتشكل منه الخط المنكسر مرة أو مرتين بل مرات عديدة كما في الجبال والأودية.