فيه صورتان:
____________________
لسلامة الصلاة على الزيادة والنقصان في ركعاتها كما دل عليه قوله عليه السلام: ألا أعلمك... الخ (1). فالعدول حينئذ واقع قبل احراز الأربع الذي هو في حكم العدول في الأثناء، ولا ينافيه قوله عليه السلام: يبني على الأكثر أو على الأربع، إذ المراد به البناء العملي أي يعامل معها هذا العمل، لا أن هذه هي الركعة الرابعة واقعا.
فالعدول حينئذ يؤثر، ومعه يرجع إلى القصر، وقد تقدم في محله أن هذا المبنى هو الأظهر.
وأما إذا بنينا على أنها واجب مستقل بحيث لا يضر الحدث بين الصلاتين فمرجعه إلى أن الشارع قد حكم بأن الركعة المشكوكة ركعة رابعة وصلاة الاحتياط عمل أجنبي وليس بجزء شرع لتدارك النقص كما في النوافل التي شرعت لتدارك الفرائض، فإن من المعلوم أن النافلة ليست جزء من الفريضة. فعلى هذا يكون قد فرغ من الصلاة، فلا يؤثر العدول ويبقى على التمام.
(1): - فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان ارتباط قصده بقصدهم على سبيل التقييد، وبين ما إذا كان بنحو الداعي.
ففي الصورة الأولى يرجع إلى القصر لانكشاف عدم تحقق القصد من الأول، وفي الثانية يبقى على التمام لكونه من قبيل تخلف الداعي
فالعدول حينئذ يؤثر، ومعه يرجع إلى القصر، وقد تقدم في محله أن هذا المبنى هو الأظهر.
وأما إذا بنينا على أنها واجب مستقل بحيث لا يضر الحدث بين الصلاتين فمرجعه إلى أن الشارع قد حكم بأن الركعة المشكوكة ركعة رابعة وصلاة الاحتياط عمل أجنبي وليس بجزء شرع لتدارك النقص كما في النوافل التي شرعت لتدارك الفرائض، فإن من المعلوم أن النافلة ليست جزء من الفريضة. فعلى هذا يكون قد فرغ من الصلاة، فلا يؤثر العدول ويبقى على التمام.
(1): - فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان ارتباط قصده بقصدهم على سبيل التقييد، وبين ما إذا كان بنحو الداعي.
ففي الصورة الأولى يرجع إلى القصر لانكشاف عدم تحقق القصد من الأول، وفي الثانية يبقى على التمام لكونه من قبيل تخلف الداعي