____________________
وهذا تارة يكون مع الجهل بأصل الحكم أو الموضوع، كما لو كان جاهلا بأن حكم المسافر القصر، أو أن مقصده مسافة.
وأخرى مع الجهل بالخصوصيات مثل أن المسافة التلفيقية توجب التقصير، أو أن المسافة الشرعية ثمانية فتخيل أنها أكثر، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر، أو اعتقد أن من عدل عن نية الإقامة يتم ولو لم يأت بالرباعية، ونحو ذلك.
وثالثة: يكون ناسيا لحكم السفر أو موضوعه أو غافلا فلا يكون عامدا في الاتمام، فيكون مجموع الأقسام أربعة.
أما في صورة العلم والعمد فلا اشكال في البطلان ولزوم الإعادة في الوقت، بل القضاء في خارجه وإن كان ربما يتأمل في الأخير كما ستعرف.
ويستدل له بجملة من النصوص التي منها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (1) المصرحة بالإعادة فيما لو قرئت عليه آية التقصير وفسرت له
وأخرى مع الجهل بالخصوصيات مثل أن المسافة التلفيقية توجب التقصير، أو أن المسافة الشرعية ثمانية فتخيل أنها أكثر، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر، أو اعتقد أن من عدل عن نية الإقامة يتم ولو لم يأت بالرباعية، ونحو ذلك.
وثالثة: يكون ناسيا لحكم السفر أو موضوعه أو غافلا فلا يكون عامدا في الاتمام، فيكون مجموع الأقسام أربعة.
أما في صورة العلم والعمد فلا اشكال في البطلان ولزوم الإعادة في الوقت، بل القضاء في خارجه وإن كان ربما يتأمل في الأخير كما ستعرف.
ويستدل له بجملة من النصوص التي منها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (1) المصرحة بالإعادة فيما لو قرئت عليه آية التقصير وفسرت له