____________________
وبإزائها روايات أخرى دلت على أن الاعتبار بحال الوجوب:
فمنها صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فيصلي أربعا (1). فإنها ظاهرة في التعرض لحكم ما بعد الدخول لا حكم الصلاة في الطريق، فإن قوله: وقد دخل... الخ جملة حالية لا أنها بنفسها مورد للسؤال كما هو ظاهر جدا، وكذا الحال في ذيل الصحيحة المتعرض لعكس المسألة، ونحوها غيرها مما دل على أن العبرة بزمان تعلق الوجوب، ولأجله وقع الخلاف كما عرفت.
أما ما ذهب إليه الصدوق من أن الاعتبار بحال الوجوب فلا نعرف له وجها أبدا فإنه ترجيح لأحد المتعارضين من غير مرجح، إذ لا موجب لتقديم هذه الصحيحة ونحوها على الطائفة الأولى الدالة على أن المناط هو حال الأداء فهذا القول ساقط جزما.
وأما ما اختاره الشيخ ما المصير إلى التخيير بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بعد رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين كما هو الشأن في كل مورد دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الوجوب أو عن تعينه فإن المتعين حينئذ هو الثاني، ونتيجته الحمل على التخيير.
فيندفع بأن هذه الدعوى في نفسها شئ لا نضايق عنها إلا أنها بعيدة في المقام من جهة أن التخيير مناف لصريح صحيحة إسماعيل بن جابر الناطقة بتعين القصر حيث قال: فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ مع كونه مخيرا كيف يكون مخالفا لرسول
فمنها صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فيصلي أربعا (1). فإنها ظاهرة في التعرض لحكم ما بعد الدخول لا حكم الصلاة في الطريق، فإن قوله: وقد دخل... الخ جملة حالية لا أنها بنفسها مورد للسؤال كما هو ظاهر جدا، وكذا الحال في ذيل الصحيحة المتعرض لعكس المسألة، ونحوها غيرها مما دل على أن العبرة بزمان تعلق الوجوب، ولأجله وقع الخلاف كما عرفت.
أما ما ذهب إليه الصدوق من أن الاعتبار بحال الوجوب فلا نعرف له وجها أبدا فإنه ترجيح لأحد المتعارضين من غير مرجح، إذ لا موجب لتقديم هذه الصحيحة ونحوها على الطائفة الأولى الدالة على أن المناط هو حال الأداء فهذا القول ساقط جزما.
وأما ما اختاره الشيخ ما المصير إلى التخيير بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بعد رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين كما هو الشأن في كل مورد دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الوجوب أو عن تعينه فإن المتعين حينئذ هو الثاني، ونتيجته الحمل على التخيير.
فيندفع بأن هذه الدعوى في نفسها شئ لا نضايق عنها إلا أنها بعيدة في المقام من جهة أن التخيير مناف لصريح صحيحة إسماعيل بن جابر الناطقة بتعين القصر حيث قال: فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ مع كونه مخيرا كيف يكون مخالفا لرسول