____________________
ذاهبا وبريد جائيا، فالموضوع هو نفس البريدين لا قصدهما، فلا يقاس المقام بقصد الإقامة الذي قام النص الخاص بكفاية مجرد القصد في ذلك الباب.
نعم استفدنا من قوله (ع) في موثقة عمار المتقدمة: " لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ " (1) لزوم القصد أيضا من الأول، فكان كل من القصد وثمانية فراسخ جزء الموضوع وكلاهما تمام الموضوع. وأما الاكتفاء بالقصد المجرد من غير ضم المسافة كما كان كذلك في باب الإقامة فتأباه نصوص المقام جدا كما عرفت.
وإن كان مستندا إلى صحيحة زرارة المتضمنة لعدم الإعادة فيمن صلى قصرا قبل العدول التي تقدمت سابقا.
ففيه مضافا إلى معارضتها بصحيحة أبي ولاد فلا يتم الحكم في المقيس عليه كما تقدم في محله، أنه لو سلم فالحكم مخصوص بمورده وهو العدول عن أصل السفر، فلا وجه للتعدي عنه إلى المقام. أعني العدول عن المباح إلى الحرام فإنه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق، وعهدته على مدعيه. فالأظهر في الموردين لزوم الإعادة تماما.
(1): - لا اشكال في لزوم التقصير حينئذ فيما إذا كان الباقي
نعم استفدنا من قوله (ع) في موثقة عمار المتقدمة: " لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ " (1) لزوم القصد أيضا من الأول، فكان كل من القصد وثمانية فراسخ جزء الموضوع وكلاهما تمام الموضوع. وأما الاكتفاء بالقصد المجرد من غير ضم المسافة كما كان كذلك في باب الإقامة فتأباه نصوص المقام جدا كما عرفت.
وإن كان مستندا إلى صحيحة زرارة المتضمنة لعدم الإعادة فيمن صلى قصرا قبل العدول التي تقدمت سابقا.
ففيه مضافا إلى معارضتها بصحيحة أبي ولاد فلا يتم الحكم في المقيس عليه كما تقدم في محله، أنه لو سلم فالحكم مخصوص بمورده وهو العدول عن أصل السفر، فلا وجه للتعدي عنه إلى المقام. أعني العدول عن المباح إلى الحرام فإنه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق، وعهدته على مدعيه. فالأظهر في الموردين لزوم الإعادة تماما.
(1): - لا اشكال في لزوم التقصير حينئذ فيما إذا كان الباقي