(مسألة 46): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج (2)، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة، كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ.
____________________
فالعبرة إذا بالصدق العرفي بكون السفر عملا له ومهنة لا بالاختلاف وعدمه حسبما عرفت.
(1): - قد ظهر حال هذه المسألة من مطاوي ما سبق، وعرفت أنه في مجال السفر الجديد الخارج عن مهنته لا يصدق عليه كون هذا السفر عملا له، فيكون المرجع إذا اطلاقات القصر لكل مسافر.
(2): - قد عرفت أن المدار في الحكم بالتمام على صدق عنوان عملية السفر الذي قد يتحقق بمرة وأخرى بمرات حسب اختلاف الموارد وأنه ليس المناط السفر الرابع كما عن الشهيد الثاني، أو السفر الثالث كما عن العلامة في المختلف.
وعليه ففي المكاري إذا كانت الفترات بين سفراته يسيرة كيومين أو ثلاثة مثلا لم تضر بصدق العنوان وأما إذا كانت كثيرة أو طويلة
(1): - قد ظهر حال هذه المسألة من مطاوي ما سبق، وعرفت أنه في مجال السفر الجديد الخارج عن مهنته لا يصدق عليه كون هذا السفر عملا له، فيكون المرجع إذا اطلاقات القصر لكل مسافر.
(2): - قد عرفت أن المدار في الحكم بالتمام على صدق عنوان عملية السفر الذي قد يتحقق بمرة وأخرى بمرات حسب اختلاف الموارد وأنه ليس المناط السفر الرابع كما عن الشهيد الثاني، أو السفر الثالث كما عن العلامة في المختلف.
وعليه ففي المكاري إذا كانت الفترات بين سفراته يسيرة كيومين أو ثلاثة مثلا لم تضر بصدق العنوان وأما إذا كانت كثيرة أو طويلة