____________________
ولا موجب لرفع اليد عما بيده بعد امكان تتميمه مطابقا للوظيفة الفعلية فإن القصر والتمام كيفيتان وخصوصيتان لعمل واحد، فالواجب شئ واحد وهو طبيعي صلاة الظهر مثلا غاية الأمر أن المصلي لدى لانتهاء من الركعة الثانية يلاحظ حالته الفعلية فإن كان مسافرا قصر وسلم، وإلا ألحق بهما الركعتين الأخيرتين، ولا يلزم أن يكون هذا معلوما من الأول لعدم الدليل عليه بعد تحقق الطبيعي المأمور به على وجهه على التقديرين كما هو ظاهر.
ونحوه الحال في عكس المسألة، أعني ما لو كان ناويا للإقامة فدخل في الصلاة بنية التمام ثم بدا له السفر أو تردد فيه فإن الوظيفة تنقلب حينئذ إلى القصر على ما مر من أن عدم الانقلاب والبقاء على التمام وإن عدل مشروط بالفراغ عن الصلاة التامة المفقود في مفروض الكلام.
وعليه: فإن كان العدول قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ بها، غايته هدم القيام الزائد لو كان ذلك حال القيام إلى الثالثة، ولا بأس به بعد أن لم يكن عامدا في الزيادة كما مر سابقا، وإن كان بعد الدخول في الركوع، فحيث إن هذه الصلاة لا تقبل العلاج فلا مناص من رفع اليد والاستيناف قصرا.
ثم إن جملة (ما دام لم يخرج) المذكورة في المتن من سهو القلم أو
ونحوه الحال في عكس المسألة، أعني ما لو كان ناويا للإقامة فدخل في الصلاة بنية التمام ثم بدا له السفر أو تردد فيه فإن الوظيفة تنقلب حينئذ إلى القصر على ما مر من أن عدم الانقلاب والبقاء على التمام وإن عدل مشروط بالفراغ عن الصلاة التامة المفقود في مفروض الكلام.
وعليه: فإن كان العدول قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ بها، غايته هدم القيام الزائد لو كان ذلك حال القيام إلى الثالثة، ولا بأس به بعد أن لم يكن عامدا في الزيادة كما مر سابقا، وإن كان بعد الدخول في الركوع، فحيث إن هذه الصلاة لا تقبل العلاج فلا مناص من رفع اليد والاستيناف قصرا.
ثم إن جملة (ما دام لم يخرج) المذكورة في المتن من سهو القلم أو