____________________
مع أنها مروية بعين السند والمتن، مع تبديل عشرا بقوله: شهرا، فتكون من أدلة الاتمام بعد الثلاثين. ولا يبعد أن تكون نسخة عشرا غلطا من النساخ، وكيفما كان فحكم هذه الصورة هو البقاء على القصر كما عرفت.
(1): - فإن المذكور في أكثر النصوص وإن كان هو التردد إلا أنه لا خصوصية فيه، بل الاعتبار على ما يستفاد من اطلاق بعض الأخبار بعدم قصد الإقامة، والمضي على هذه الحالة إلى الثلاثين ولو عن غير تردد، كما لو عزم على الخروج في اليوم التاسع مثلا ثم بدا له فلم يخرج وعزم على إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا إلى أن مضى الثلاثون فإنه يقصر هذه المدة، ثم يتم بعدها ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
فمن تلك الأخبار رواية أبي بصير "... وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام...) (1) وهي واضحة الدلالة لكنها ضعيفة السند
(1): - فإن المذكور في أكثر النصوص وإن كان هو التردد إلا أنه لا خصوصية فيه، بل الاعتبار على ما يستفاد من اطلاق بعض الأخبار بعدم قصد الإقامة، والمضي على هذه الحالة إلى الثلاثين ولو عن غير تردد، كما لو عزم على الخروج في اليوم التاسع مثلا ثم بدا له فلم يخرج وعزم على إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا إلى أن مضى الثلاثون فإنه يقصر هذه المدة، ثم يتم بعدها ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
فمن تلك الأخبار رواية أبي بصير "... وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام...) (1) وهي واضحة الدلالة لكنها ضعيفة السند