____________________
(1): - ينبغي التكلم في جهات:
الأولى هل يجب على التابع الجاهل بمقصد متبوعه الاستخبار لدى التمكن منه؟ حكم (قده) بالوجوب، والظاهر العدم، فإن الوجوب مبني على أمرين:
أحدهما: دعوى كون الوظيفة الواقعية الثابتة في حق التابع هي القصد لو كان متبوعه قاصدا للمسافة، وإن كان التابع جاهلا بها، كما أن وظيفته التمام لو لم يقصدها. وعليه لا مناص من الفحص والسؤال تحقيقا للامتثال والاتيان بالوظيفة الواقعية على وجهها.
ثانيهما: وجوب الفحص في طائفة من الشبهات الموضوعية وهي التي يؤدي ترك الفحص فيها إلى الوقوع في مخالفة الواقع غالبا كما في باب الاستطاعة، وبلوغ المال حد النصاب ونحوهما، ومنه المقام أعني التحقيق عن المسافة كما تقدم، ولكن شيئا منهما لا يتم.
أما الأول: فلما عرفت من دوران القصر مدار القصد الفعلي التنجيزي الثابت على كل تقدير، وهو مفقود بالإضافة إلى التابع بالوجدان لكونه معلقا على قصد المتبوع وهو مشكوك حسب الفرض.
ومعه لا قصد فلا قصر.
فالوظيفة المقررة في حق التابع حتى في صقع الواقع إنما هي التمام فإنها وظيفة كل من لم يكن قاصدا للمسافة فعلا، والتابع من أبرز مصاديقه كما لا يخفى. فليس هناك واقع مردد مجهول ليلزم الفحص
الأولى هل يجب على التابع الجاهل بمقصد متبوعه الاستخبار لدى التمكن منه؟ حكم (قده) بالوجوب، والظاهر العدم، فإن الوجوب مبني على أمرين:
أحدهما: دعوى كون الوظيفة الواقعية الثابتة في حق التابع هي القصد لو كان متبوعه قاصدا للمسافة، وإن كان التابع جاهلا بها، كما أن وظيفته التمام لو لم يقصدها. وعليه لا مناص من الفحص والسؤال تحقيقا للامتثال والاتيان بالوظيفة الواقعية على وجهها.
ثانيهما: وجوب الفحص في طائفة من الشبهات الموضوعية وهي التي يؤدي ترك الفحص فيها إلى الوقوع في مخالفة الواقع غالبا كما في باب الاستطاعة، وبلوغ المال حد النصاب ونحوهما، ومنه المقام أعني التحقيق عن المسافة كما تقدم، ولكن شيئا منهما لا يتم.
أما الأول: فلما عرفت من دوران القصر مدار القصد الفعلي التنجيزي الثابت على كل تقدير، وهو مفقود بالإضافة إلى التابع بالوجدان لكونه معلقا على قصد المتبوع وهو مشكوك حسب الفرض.
ومعه لا قصد فلا قصر.
فالوظيفة المقررة في حق التابع حتى في صقع الواقع إنما هي التمام فإنها وظيفة كل من لم يكن قاصدا للمسافة فعلا، والتابع من أبرز مصاديقه كما لا يخفى. فليس هناك واقع مردد مجهول ليلزم الفحص