____________________
وغيرها، ولكنا في غنى عن الاستدلال بها بعد كون البطلان هو مقتضى القاعدة الأولية، ولو لم ترد في المقام أية رواية وذلك من وجهين:
أحدهما: منافاته مع قصد القربة المعتبر في صحة العبادة، إذ كيف يمكن التقرب من العالم العامد الملتفت إلى مخالفة عمله مع الواقع، وعدم تعلق الأمر به حتى ولو كان ذلك بنحو التشريع المحرم فإنه موجب لحرمة العمل، فيكف يتقرب بالعمل الحرام.
ثانيهما: إن الاتمام زيادة في الفريضة، بل من أظهر مصاديقهما بعد كونها عمدية ومتعلقة بالركن بل الركعة فيشمله عموم قوله عليه السلام:
من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1)، وقوله في صحيح زرارة إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا (2)، فإن المقام المشتمل على زيادة الركعتين عامدا هو القدر المتيقن من تلك الأدلة.
وقد أشير إلى ذلك في رواية الأعمش بقوله عليه السلام: (ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل) (3) فإن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن مضمونها صحيح غير قابل للانكار، فهو كمن صلى الفجر أربعا متعمدا.
ومنه تعرف أن البطلان هو مقتضى القاعدة الأولية في جميع الفروض المتقدمة لاندراجها في عموم أدلة الزيادة القادحة ما لم يرد على الصحة دليل بالخصوص.
هذا مضافا إلى اندراج العامد في جملة من النصوص الحاكمة بلزوم الإعادة التي منها ما أشرنا إليه من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا
أحدهما: منافاته مع قصد القربة المعتبر في صحة العبادة، إذ كيف يمكن التقرب من العالم العامد الملتفت إلى مخالفة عمله مع الواقع، وعدم تعلق الأمر به حتى ولو كان ذلك بنحو التشريع المحرم فإنه موجب لحرمة العمل، فيكف يتقرب بالعمل الحرام.
ثانيهما: إن الاتمام زيادة في الفريضة، بل من أظهر مصاديقهما بعد كونها عمدية ومتعلقة بالركن بل الركعة فيشمله عموم قوله عليه السلام:
من زاد في صلاته فعليه الإعادة (1)، وقوله في صحيح زرارة إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا (2)، فإن المقام المشتمل على زيادة الركعتين عامدا هو القدر المتيقن من تلك الأدلة.
وقد أشير إلى ذلك في رواية الأعمش بقوله عليه السلام: (ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل) (3) فإن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن مضمونها صحيح غير قابل للانكار، فهو كمن صلى الفجر أربعا متعمدا.
ومنه تعرف أن البطلان هو مقتضى القاعدة الأولية في جميع الفروض المتقدمة لاندراجها في عموم أدلة الزيادة القادحة ما لم يرد على الصحة دليل بالخصوص.
هذا مضافا إلى اندراج العامد في جملة من النصوص الحاكمة بلزوم الإعادة التي منها ما أشرنا إليه من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا