____________________
(1): - لا يخفى أن ما أفاده (قده) من أن الاعتبار في القصر والتمام بمراعاة حال الأداء وظرف الامتثال لا حال تعلق الوجوب هو المطابق لمقتضى القاعدة، أعني اطلاقات الأدلة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة الواردة في المقام فإن اطلاقات القصر تقتضي وجوبه متى تصدى المسافر للصلاة سواء أكان مسافرا أيضا حال تعلق الوجوب أم لا، وهكذا عكسه فإن الاطلاقات الدالة على وجوب سبعة عشر ركعة في كل يوم لكل مكلف غير مسافر تقتضي وجوب التمام حين التصدي للامتثال سواء أكان حاضرا أول الوقت أيضا أم لا.
فلو كنا نحن وتلك الأدلة ولم يرد أي نص في المقام لكانت القاعدة تقتضي ما ذكره (قده). فلا بد إذا من النظر إلى الروايات فإن تضمنت ما يخالفها خرجنا بها عنها، وكانت مخصصة لها بطبيعة الحال وإن لم يثبت ذلك ولو من أجل الابتلاء بالمعارض كان المتبع حينئذ هي تلك الاطلاقات بعد سلامتها عما يصلح للتقييد.
ثم إن ما ذكره (قده) من أن الاعتبار بحال الأداء هو المعروف
فلو كنا نحن وتلك الأدلة ولم يرد أي نص في المقام لكانت القاعدة تقتضي ما ذكره (قده). فلا بد إذا من النظر إلى الروايات فإن تضمنت ما يخالفها خرجنا بها عنها، وكانت مخصصة لها بطبيعة الحال وإن لم يثبت ذلك ولو من أجل الابتلاء بالمعارض كان المتبع حينئذ هي تلك الاطلاقات بعد سلامتها عما يصلح للتقييد.
ثم إن ما ذكره (قده) من أن الاعتبار بحال الأداء هو المعروف