(مسألة 13): لو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة (2) فإن سلك الأبعد قصر وإن سلك الأقرب لم يقصر إلا إذا
____________________
وإن لم يكن الباقي مسافة، إلا إذا بلغ جنونه حدا لا يحصل منه القصد بحيث كان ملحقا بالحيوانات. ففي مثله يعتبر بلوغ المسافة من حين إفاقته كما ذكره في المتن.
(1): - كما لو تردد في مسافة فرسخين أو فرسخ واحد فذهب ثم عاد إلى ما دون حد الترخص، ثم ذهب وعاد إلى أن بلغ الثمانية فإنه لا يكفي في ثبوت التقصير لما تقدم عند التكلم حول المسافة التلفيقية من أن العبرة ليست بمطلق شغل اليوم أو السير ثمانية كيفما اتفق، بل الروايات تشير إلى سير القوافل والجمال على النحو المتعارف المقدر بالثمانية الامتدادية وما يلحق بها من بريد ذاهبا وبريد جائيا.
فمورد التلفيق الثابت بدليل الحكومة خاص بما إذا تلفقت الثمانية من ذهاب واحد وإياب واحد، إما بشرط أن لا يكون كل منهما أقل من أربعة، أو بدون هذا الشرط مع فرض بلوغ المجموع ثمانية.
وعلى أي تقدير فالثمانية الملفقة من تكرر الذهاب والإياب غير مشمولة لنصوص التلفيق جزما، فلا جرم يتعين فيها التمام.
(2): - لا ريب في وجوب التقصير حينئذ لو سلك الأبعد، وكذا
(1): - كما لو تردد في مسافة فرسخين أو فرسخ واحد فذهب ثم عاد إلى ما دون حد الترخص، ثم ذهب وعاد إلى أن بلغ الثمانية فإنه لا يكفي في ثبوت التقصير لما تقدم عند التكلم حول المسافة التلفيقية من أن العبرة ليست بمطلق شغل اليوم أو السير ثمانية كيفما اتفق، بل الروايات تشير إلى سير القوافل والجمال على النحو المتعارف المقدر بالثمانية الامتدادية وما يلحق بها من بريد ذاهبا وبريد جائيا.
فمورد التلفيق الثابت بدليل الحكومة خاص بما إذا تلفقت الثمانية من ذهاب واحد وإياب واحد، إما بشرط أن لا يكون كل منهما أقل من أربعة، أو بدون هذا الشرط مع فرض بلوغ المجموع ثمانية.
وعلى أي تقدير فالثمانية الملفقة من تكرر الذهاب والإياب غير مشمولة لنصوص التلفيق جزما، فلا جرم يتعين فيها التمام.
(2): - لا ريب في وجوب التقصير حينئذ لو سلك الأبعد، وكذا