____________________
أمكن شمول الحكم لتلك الزيادة أيضا نظرا لصدق الحرم عليها بعد التوسعة المفروضة، فيكون مجموع الزائد والمزيد عليه مصداقا للمتيقن، ولكن يجري النقاش فيه أيضا بمثل ما تقدم وسبيل الاحتياط غير خفي. هذا ولا فرق في الأماكن الأربعة المذكورة بين محالها من السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها كسرداب مسجد الكوفة المعروف ببيت نوح أو سرداب مسجد الحرام ونحو ذلك، كل ذلك لاطلاق الأدلة بعد صدق العنوان على الجميع بمناط واحد كما هو ظاهر.
(1): - لخروجه عن منصرف الأدلة كما لو وقف على حافة المسجد بحيث كانت إحدى رجليه داخلة والأخرى خارجة، أو وقف على منتهى الخط، بحيث كان نصف قدميه داخلا والنصف الآخر خارجا، نعم لو وقف عند منتهى الخط وكانت قدماه داخلتين إلا أن بعض بدنه يخرج حال الركوع والسجود ولكنه يتأخر حالهما بحيث يكون تمام البدن داخلا لم يكن به بأس لعدم اعتبار وحدة المكان، وعدم قدح المشي اليسير حال الصلاة، وإذ يصدق معه الصلاة في المواطن المذكورة فيشمله اطلاق الأدلة.
(1): - لخروجه عن منصرف الأدلة كما لو وقف على حافة المسجد بحيث كانت إحدى رجليه داخلة والأخرى خارجة، أو وقف على منتهى الخط، بحيث كان نصف قدميه داخلا والنصف الآخر خارجا، نعم لو وقف عند منتهى الخط وكانت قدماه داخلتين إلا أن بعض بدنه يخرج حال الركوع والسجود ولكنه يتأخر حالهما بحيث يكون تمام البدن داخلا لم يكن به بأس لعدم اعتبار وحدة المكان، وعدم قدح المشي اليسير حال الصلاة، وإذ يصدق معه الصلاة في المواطن المذكورة فيشمله اطلاق الأدلة.