الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراما وإلا لم يقصر (2) سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف، وإباق العبد،
____________________
بعد العدول، فإن كان كذلك ولو ملفقة قصر وإلا أتم. وقد عرفت فيما سبق عدم كفاية مطلق التلفيق، بل لا بد وأن لا يكون كل من الذهاب والإياب أقل من الأربعة خلافا للماتن (قده) فلاحظ.
(1): - استشكل (قده) في الضميمة ولكن الصحيح هو العدم كما ظهر مما تقدم، فيجب البناء على التمام، إذ بمجرد البداء والبناء على المرور على الوطن ينقطع سفره ويكون حكمه للتمام واقعا، لفقد استمرار القصد وحينئذ يحتاج التقصير إلى قصد مسافة جديدة، والمفروض أن الباقي ليس بمسافة. فلا مناص من بقائه على التمام حسبما عرفت.
(2): - ذكر الفقهاء من غير خلاف بينهم أن سفر المعصية لا تقصير
(1): - استشكل (قده) في الضميمة ولكن الصحيح هو العدم كما ظهر مما تقدم، فيجب البناء على التمام، إذ بمجرد البداء والبناء على المرور على الوطن ينقطع سفره ويكون حكمه للتمام واقعا، لفقد استمرار القصد وحينئذ يحتاج التقصير إلى قصد مسافة جديدة، والمفروض أن الباقي ليس بمسافة. فلا مناص من بقائه على التمام حسبما عرفت.
(2): - ذكر الفقهاء من غير خلاف بينهم أن سفر المعصية لا تقصير