____________________
تعلق القصد بالعنوان دون المعنون وما هو الواقع كما هو واضح.
(1): - فإن البلوغ أو العقل غير دخيلين في إناطة التقصير بقصد المسافة، إذ هما شرط في الحكم بالوجوب لا في متعلقه، والقصد المزبور دخيل في نفس المتعلق، فذات الصلاة الصادرة عن أي متصد لها على ما يقتضيه اطلاق الأدلة يعتبر فيها التقصير مع قصد المسافة، والاتمام مع عدمه.
غاية الأمر أنها تتصف بالوجوب لو صدرت من البالغ العاقل، وبالاستحباب لو صدرت من غيره، فلو تطوع الصبي القاصد للمسافة بالصلاة تعين عليه القصر وكانت صلاته محكومة بالاستحباب بناءا على شرعية عباداته، لكون قصده مشمولا لاطلاق الأدلة كما عرفت.
ونتيجة ذلك أنه لو بلغ في الأثناء انقلب التطوع بالوجوب، وإن لم يكن الباقي مسافة لتحقق القصد الذي هو شرط في نفس القصر لا في وجوبه من أول الأمر كما مر.
ومنه يظهر الحال في المجنون القاصد للمسافة الذي يفيق في الأثناء فإن قصده أيضا معتبر كالصبي بمقتضى الاطلاق فيجب عليه القصر لو أفاق
(1): - فإن البلوغ أو العقل غير دخيلين في إناطة التقصير بقصد المسافة، إذ هما شرط في الحكم بالوجوب لا في متعلقه، والقصد المزبور دخيل في نفس المتعلق، فذات الصلاة الصادرة عن أي متصد لها على ما يقتضيه اطلاق الأدلة يعتبر فيها التقصير مع قصد المسافة، والاتمام مع عدمه.
غاية الأمر أنها تتصف بالوجوب لو صدرت من البالغ العاقل، وبالاستحباب لو صدرت من غيره، فلو تطوع الصبي القاصد للمسافة بالصلاة تعين عليه القصر وكانت صلاته محكومة بالاستحباب بناءا على شرعية عباداته، لكون قصده مشمولا لاطلاق الأدلة كما عرفت.
ونتيجة ذلك أنه لو بلغ في الأثناء انقلب التطوع بالوجوب، وإن لم يكن الباقي مسافة لتحقق القصد الذي هو شرط في نفس القصر لا في وجوبه من أول الأمر كما مر.
ومنه يظهر الحال في المجنون القاصد للمسافة الذي يفيق في الأثناء فإن قصده أيضا معتبر كالصبي بمقتضى الاطلاق فيجب عليه القصر لو أفاق