____________________
مسيرة يوم، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ.
وصحيح أبي أيوب سألته عن التقصير قال: فقال في بريدين أو بياض يوم.
وفي صحيح ابن الحجاج (ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ.
وفي رواية الفضل: إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر (1)، وغيرها.
(1): - كما عليه المشهور للنصوص الكثيرة الدالة على الحاق المسافة التلفيقية بالامتدادية وأن الثمانية فراسخ التي هي موضوع لوجوب التقصير يراد منها ما يشمل التلفيق من بريد ذاهبا وبريد جائيا، كصحيحة معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ فقال (ع): بريد ذاهبا وبريد جائيا (2)، ونحوها غيرها.
ولم ينسب الخلاف إلا إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقا، ولكنه ضعيف جدا محجوج عليه بتلك النصوص.
ولا يبعد أن يكون مراده (قده) بيان خط السير الذي يقع فيه الذهاب والإياب فيكون من القائلين بالثمانية الملفقة ويرتفع الخلاف في المسألة.
كما أن الاطلاق في بعض النصوص المتضمن للاكتفاء بمطلق الأربعة مقيد بذلك أيضا عملا بصناعة الاطلاق والتقييد. وهذا في الجملة مما
وصحيح أبي أيوب سألته عن التقصير قال: فقال في بريدين أو بياض يوم.
وفي صحيح ابن الحجاج (ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ.
وفي رواية الفضل: إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر (1)، وغيرها.
(1): - كما عليه المشهور للنصوص الكثيرة الدالة على الحاق المسافة التلفيقية بالامتدادية وأن الثمانية فراسخ التي هي موضوع لوجوب التقصير يراد منها ما يشمل التلفيق من بريد ذاهبا وبريد جائيا، كصحيحة معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ فقال (ع): بريد ذاهبا وبريد جائيا (2)، ونحوها غيرها.
ولم ينسب الخلاف إلا إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقا، ولكنه ضعيف جدا محجوج عليه بتلك النصوص.
ولا يبعد أن يكون مراده (قده) بيان خط السير الذي يقع فيه الذهاب والإياب فيكون من القائلين بالثمانية الملفقة ويرتفع الخلاف في المسألة.
كما أن الاطلاق في بعض النصوص المتضمن للاكتفاء بمطلق الأربعة مقيد بذلك أيضا عملا بصناعة الاطلاق والتقييد. وهذا في الجملة مما