____________________
رجع ثانيا إلى ما دونه إما لكون الطريق معوجا أو لغاية أخرى من قضاء حاجة ونحوها فقد حكم (قده) بالتمام حينئذ، وبالقصر لو جاوزه بشرط كون الباقي مسافة:
أقول: ينبغي التكلم في جهات:
الأولى: لا اشكال في وجوب التمام عندما رجع إلى ما دون حد الترخص عملا باطلاق ما دل على وجوبه قبل الحد الشامل لما إذا جاوز الحد ورجع، فما دون هذا المقدار من البعد محكوم بوجوب التمام من غير فرق بين من كان فيه ولم يتجاوزه أو جاوزه ثم عاد إليه بمقتضى الاطلاق. وهذا واضح لا سترة عليه.
نعم يختص ذلك بما إذا سافر من وطنه، ولا يشمل السفر من محل الإقامة. لما تقدم من عدم اعتبار حد الترخص فيه، وعلى تقدير الاعتبار لا يعم مثل المقام كما لا يخفى.
(1): - الثانية: هل يعتبر في التقصير لدى التجاوز عن المحل الذي رجع إليه لحاظ المسافة بينه وبين المقصد بأن يكون الباقي بنفسه مسافة أو يكفي كونه كذلك ولو بضميمة ما قطعه من البلد؟
الظاهر هو الثاني، بل لا ينبغي التأمل فيه، إذ لا وجه لالغاء البعد المتحقق بينه وبين البلد بعد أن لم يكن الرجوع إلى ما دون حد الترخص
أقول: ينبغي التكلم في جهات:
الأولى: لا اشكال في وجوب التمام عندما رجع إلى ما دون حد الترخص عملا باطلاق ما دل على وجوبه قبل الحد الشامل لما إذا جاوز الحد ورجع، فما دون هذا المقدار من البعد محكوم بوجوب التمام من غير فرق بين من كان فيه ولم يتجاوزه أو جاوزه ثم عاد إليه بمقتضى الاطلاق. وهذا واضح لا سترة عليه.
نعم يختص ذلك بما إذا سافر من وطنه، ولا يشمل السفر من محل الإقامة. لما تقدم من عدم اعتبار حد الترخص فيه، وعلى تقدير الاعتبار لا يعم مثل المقام كما لا يخفى.
(1): - الثانية: هل يعتبر في التقصير لدى التجاوز عن المحل الذي رجع إليه لحاظ المسافة بينه وبين المقصد بأن يكون الباقي بنفسه مسافة أو يكفي كونه كذلك ولو بضميمة ما قطعه من البلد؟
الظاهر هو الثاني، بل لا ينبغي التأمل فيه، إذ لا وجه لالغاء البعد المتحقق بينه وبين البلد بعد أن لم يكن الرجوع إلى ما دون حد الترخص