____________________
الالحاق بل ندعي التوسعة في الاطلاق، وأن المقام بنفسه مشمول للنص وكم فرق بين الأمرين كما هو واضح.
وثانيا: لو أغمضنا النظر عن ذلك بدعوى أن الصدق المزبور مسامحي لا يعبأ به. فنستظهر من نفس صحيحة زرارة بالرغم من اشتمالها على التعليل أن موضوع الحكم أعم.
وذلك من أجل تضمنها ذكر أشخاص لا يكون السفر إلا مقدمة لعملهم، ولم يكن بنفسه عملا لهم كالراعي فإن شغله الرعي وطلب الماء والعشب للغنم ومكانه - غالبا ولا سيما في القرى - معين فيذهب كل يوم إلى ذلك المكان لأجل رعي غنمه، كما يذهب الطبيب أو المعلم إلى بلد خاص لطبابته ودراسته، وكذا الاشتقان فإنه على ما فسرناه يقصد بسفره إمارة البيادر وحفظها والنظر عليها، فليس السفر بنفسه شغلا لا للراعي ولا للاشتقان بل هو مقدمة للعمل. ومع ذلك نرى أن الإمام عليه السلام يطلق على هؤلاء بأن السفر عمل لهم ويعلل التمام بذلك.
فيعلم منه بوضوح أنه عليه السلام وسع موضوع حكم التمام وجعله شاملا لما كان السفر مقدمة العمل من دون أن يقتصر على ما كان بنفسه عملا وبالجملة: ما هو الفرق بين الراعي الذي يبحث عن العشب ليرعى غنمه ويعود ليلا إلى بلده وبين الطبيب الذي يخرج إلى مكان طبابته كل يوم ويعود؟ فإنهما يشتركان بالضرورة في أن شغلهم في السفر، لا أن شغلهم السفر، فالحكم بالتمام يعمهما بمناط واحد حسبما عرفت.
(1): - لا ريب في وجوب البقاء على التمام مع تحقق المسافة،
وثانيا: لو أغمضنا النظر عن ذلك بدعوى أن الصدق المزبور مسامحي لا يعبأ به. فنستظهر من نفس صحيحة زرارة بالرغم من اشتمالها على التعليل أن موضوع الحكم أعم.
وذلك من أجل تضمنها ذكر أشخاص لا يكون السفر إلا مقدمة لعملهم، ولم يكن بنفسه عملا لهم كالراعي فإن شغله الرعي وطلب الماء والعشب للغنم ومكانه - غالبا ولا سيما في القرى - معين فيذهب كل يوم إلى ذلك المكان لأجل رعي غنمه، كما يذهب الطبيب أو المعلم إلى بلد خاص لطبابته ودراسته، وكذا الاشتقان فإنه على ما فسرناه يقصد بسفره إمارة البيادر وحفظها والنظر عليها، فليس السفر بنفسه شغلا لا للراعي ولا للاشتقان بل هو مقدمة للعمل. ومع ذلك نرى أن الإمام عليه السلام يطلق على هؤلاء بأن السفر عمل لهم ويعلل التمام بذلك.
فيعلم منه بوضوح أنه عليه السلام وسع موضوع حكم التمام وجعله شاملا لما كان السفر مقدمة العمل من دون أن يقتصر على ما كان بنفسه عملا وبالجملة: ما هو الفرق بين الراعي الذي يبحث عن العشب ليرعى غنمه ويعود ليلا إلى بلده وبين الطبيب الذي يخرج إلى مكان طبابته كل يوم ويعود؟ فإنهما يشتركان بالضرورة في أن شغلهم في السفر، لا أن شغلهم السفر، فالحكم بالتمام يعمهما بمناط واحد حسبما عرفت.
(1): - لا ريب في وجوب البقاء على التمام مع تحقق المسافة،