____________________
إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص كما في الترافع الموقوف على البينة، والزنا الموقوف على الأربعة كما مر.
(1): - أما في الشبهة الحكمية فسيتعرض له في المسألة السابعة والكلام فعلا متمحض في الشبهة الموضوعية فهل يجب الفحص عن المسافة لدى الشك بالاختبار أو السؤال؟ ذكر (قده) أن الأقوى هو الوجوب. هذا وقد تقرر في محله من الأصول عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وجواز الرجوع إلى الأصل ابتداءا بل قد ورد النهي عن الفحص في بعض الموارد كما في باب التزويج وأنها ذات بعل، أو تحقق الرضاع بينه وبينها أولا ونحو ذلك.
نعم قد يقال بوجوب الفحص في خصوص المقام ونحوه مما يوجب ترك الفحص والرجوع إلى الأصل الوقوع في خلاف الواقع غالبا، كما في الفحص عن الاستطاعة في الحج، وعن بلوغ المال حد النصاب في الزكاة، أو الزيادة على المؤنة في الخمس، وعن طلوع الفجر في الصوم ونحو ذلك، ومنه المقام أعني الفحص عن المسافة فإن تركه والاستناد إلى الأصل في أمثال هذه الموارد بما أنه موجب للوقوع في مخالفة الواقع غالبا فلا مناص من الاختبار والتفتيش.
ولكنه لا يتم إلا فرض حصول العلم الشخصي بترك الواقع إما
(1): - أما في الشبهة الحكمية فسيتعرض له في المسألة السابعة والكلام فعلا متمحض في الشبهة الموضوعية فهل يجب الفحص عن المسافة لدى الشك بالاختبار أو السؤال؟ ذكر (قده) أن الأقوى هو الوجوب. هذا وقد تقرر في محله من الأصول عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وجواز الرجوع إلى الأصل ابتداءا بل قد ورد النهي عن الفحص في بعض الموارد كما في باب التزويج وأنها ذات بعل، أو تحقق الرضاع بينه وبينها أولا ونحو ذلك.
نعم قد يقال بوجوب الفحص في خصوص المقام ونحوه مما يوجب ترك الفحص والرجوع إلى الأصل الوقوع في خلاف الواقع غالبا، كما في الفحص عن الاستطاعة في الحج، وعن بلوغ المال حد النصاب في الزكاة، أو الزيادة على المؤنة في الخمس، وعن طلوع الفجر في الصوم ونحو ذلك، ومنه المقام أعني الفحص عن المسافة فإن تركه والاستناد إلى الأصل في أمثال هذه الموارد بما أنه موجب للوقوع في مخالفة الواقع غالبا فلا مناص من الاختبار والتفتيش.
ولكنه لا يتم إلا فرض حصول العلم الشخصي بترك الواقع إما