____________________
اللهو إلا في موارد خاصة من اللعب اللهوي كالقمار، واستعمال النرد والشطرنج والمزمار ونحو ذلك من الموارد المنصوصة. وأما غير ذلك ومنه صيد اللهو فلا دليل على حرمته.
وجعل (قده) ذلك بمثابة التنزه في البساتين والتفرج بالمناظر الجميلة وغيرها مما قضت السيرة القطعية بإباحتها، فكما أن اللهو في غير الصيد مباح فكذا في الصيد.
وقد نقل صاحب الجواهر كلام المقدس بطوله، لكي يظهر أنه بفتواه خالف النص والفتوى، بل قال (قده) " كأنه اجتهاد في مقابلة النص " (1).
وادعى المحقق الهمداني (قده) أن مقالة المقدس إنما تخالف الفتاوى دون النصوص، إذ النصوص إنما دلت على وجوب التمام فقط، ولا ملازمة بينه وبين حرمة السفر.
وبعبارة أخرى ليس في الأخبار ما يدل على التحريم عدا الاشعار في بعضها وهي صحيحة حماد الآتية لمكان اقتران الباغي بالسارق الكاشف عن الحرمة بمقتضى وحدة السياق.
ولا بد لنا من عرض الأخبار لنرى مدى دلالتها.
فمنها ما رواه الكليني باسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال: الباغي الصيد، والعادي السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة. (2)
وجعل (قده) ذلك بمثابة التنزه في البساتين والتفرج بالمناظر الجميلة وغيرها مما قضت السيرة القطعية بإباحتها، فكما أن اللهو في غير الصيد مباح فكذا في الصيد.
وقد نقل صاحب الجواهر كلام المقدس بطوله، لكي يظهر أنه بفتواه خالف النص والفتوى، بل قال (قده) " كأنه اجتهاد في مقابلة النص " (1).
وادعى المحقق الهمداني (قده) أن مقالة المقدس إنما تخالف الفتاوى دون النصوص، إذ النصوص إنما دلت على وجوب التمام فقط، ولا ملازمة بينه وبين حرمة السفر.
وبعبارة أخرى ليس في الأخبار ما يدل على التحريم عدا الاشعار في بعضها وهي صحيحة حماد الآتية لمكان اقتران الباغي بالسارق الكاشف عن الحرمة بمقتضى وحدة السياق.
ولا بد لنا من عرض الأخبار لنرى مدى دلالتها.
فمنها ما رواه الكليني باسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال: الباغي الصيد، والعادي السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة. (2)