____________________
الواجب بل المستحب في غير مواضع الاستثناء، بل في بعضها التصريح بالملازمة بين التقصير في الصلاة والافطار في الصوم وأنه كلما قصرت أفطرت، وكلما أفطرت قصرت، فالحكم في الجملة مما لا شبهة فيه وإن كان بعض الخصوصيات كالافطار فيما لو سافر قبل الزوال محلا للكلام.
وسيجئ التعرض لتفصيل ذلك كله في محله من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.
كما تقدم في أول كتاب الصلاة عند التكلم عن أعداد الفرائض ونوافلها دلالة النصوص المستفيضة على سقوط النوافل النهارية، أي نافلة الظهرين، وعرفت ثمة أن الأقوى سقوط نافلة العشاء أيضا وهي الوتيرة فلا يجوز الاتيان بشئ من ذلك في السفر، وإن لم يكن بأس باتيان الأخيرة بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لكون السقوط فيها موردا للخلاف لاختلاف الأخيار، وكيفما كان فهذه الأحكام قد تقدمت كلها في محالها.
نعم هناك موردان استثناهما الماتن (قده) من حكم سقوط النوافل وقد تعرض (قده) لهما في المسألتين الآتيتين وستعرف الحال فيهما.
(1): - هذا هو المورد الأول الذي استثناه (قده) من عموم سقوط نافلة المقصورة، باعتبار أن حلول الوقت وهو حاضر يسوغ
وسيجئ التعرض لتفصيل ذلك كله في محله من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.
كما تقدم في أول كتاب الصلاة عند التكلم عن أعداد الفرائض ونوافلها دلالة النصوص المستفيضة على سقوط النوافل النهارية، أي نافلة الظهرين، وعرفت ثمة أن الأقوى سقوط نافلة العشاء أيضا وهي الوتيرة فلا يجوز الاتيان بشئ من ذلك في السفر، وإن لم يكن بأس باتيان الأخيرة بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لكون السقوط فيها موردا للخلاف لاختلاف الأخيار، وكيفما كان فهذه الأحكام قد تقدمت كلها في محالها.
نعم هناك موردان استثناهما الماتن (قده) من حكم سقوط النوافل وقد تعرض (قده) لهما في المسألتين الآتيتين وستعرف الحال فيهما.
(1): - هذا هو المورد الأول الذي استثناه (قده) من عموم سقوط نافلة المقصورة، باعتبار أن حلول الوقت وهو حاضر يسوغ