____________________
المشهور، بل المتسالم عليه بين المتأخرين. ونسب الخلاف إلى جماعة منهم الصدوق في المقنع، والعماني وبعض آخر فذكروا أن الاعتبار بحال الوجوب.
وذهب الشيخ في النهاية - وتبعه بعضهم - إلى التخيير بين مراعاة كل من الحالتين المتخالفتين المشتمل عليهما الوقت، فهو بالخيار بين القصر والتمام.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام، فقد تضمنت جملة منها وفيها الصحاح أن الاعتبار بحال الأداء، فيقصر المسافر وإن كان حاضرا أول الوقت وفي العكس ينعكس الأمر.
فمنها صحيحة محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر فيخرج حتى تزول الشمس، فقال:
إذا خرجت فصل ركعتين.
وصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال: صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله: وقد تضمنت الحكم من كلا الطرفين.
وصحيحة العيص بن القاسم عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال: يصليها أربعا، وقال:
لا يزال يقصر حتى يدخل بيته، ونحوها غيرها (1).
وذهب الشيخ في النهاية - وتبعه بعضهم - إلى التخيير بين مراعاة كل من الحالتين المتخالفتين المشتمل عليهما الوقت، فهو بالخيار بين القصر والتمام.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام، فقد تضمنت جملة منها وفيها الصحاح أن الاعتبار بحال الأداء، فيقصر المسافر وإن كان حاضرا أول الوقت وفي العكس ينعكس الأمر.
فمنها صحيحة محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر فيخرج حتى تزول الشمس، فقال:
إذا خرجت فصل ركعتين.
وصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال: صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله: وقد تضمنت الحكم من كلا الطرفين.
وصحيحة العيص بن القاسم عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال: يصليها أربعا، وقال:
لا يزال يقصر حتى يدخل بيته، ونحوها غيرها (1).