____________________
وكذا الحال لو قامت البينة بحيث تحقق معه الأمر الظاهري فإن اجزاءه مغيى بعدم انكشاف الخلاف والمفروض هو الانكشاف فلا مناص من الإعادة في الوقت أو الفضاء في خارجه.
وأما لو انعكس الفرض فاعتقد أو قامت البينة على عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة، فإن كان الانكشاف في الوقت وجبت الإعادة لعين ما مر.
وأما إن كان في خارجه فالأقوى عدم وجوب القضاء لصحيح العيص ابن القاسم الصريح في ذلك وسيجئ التعرض له إن شاء الله تعالى في مطاوي بعض المسائل الآتية.
(1): - إذ العبرة بمقتضى اطلاق الأدلة بقصد واقع الثمانية وإن لم يعلم به والمفرض صدور هذا القصد. فلو قصد السير من النجف إلى الحلة جاهلا بكونه مسافة أو معتقدا بالعدم وهو مسافة واقعا فقد قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية، فلا مناص من التقصير.
نعم لو كان موضوع الحكم بالقصر قصد عنوان الثمانية فيما أنه موقوف على احراز العنوان ليتمكن من قصده فمع الشك لا احراز فلا موضوع.
ولكن عرفت أن الموضوع واقع الثمانية لا عنوانها، فقد تحقق موضوع الحكم بالتقصير واقعا وإن لم يعلم به، فإن العلم إنما يعتبر في
وأما لو انعكس الفرض فاعتقد أو قامت البينة على عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة، فإن كان الانكشاف في الوقت وجبت الإعادة لعين ما مر.
وأما إن كان في خارجه فالأقوى عدم وجوب القضاء لصحيح العيص ابن القاسم الصريح في ذلك وسيجئ التعرض له إن شاء الله تعالى في مطاوي بعض المسائل الآتية.
(1): - إذ العبرة بمقتضى اطلاق الأدلة بقصد واقع الثمانية وإن لم يعلم به والمفرض صدور هذا القصد. فلو قصد السير من النجف إلى الحلة جاهلا بكونه مسافة أو معتقدا بالعدم وهو مسافة واقعا فقد قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية، فلا مناص من التقصير.
نعم لو كان موضوع الحكم بالقصر قصد عنوان الثمانية فيما أنه موقوف على احراز العنوان ليتمكن من قصده فمع الشك لا احراز فلا موضوع.
ولكن عرفت أن الموضوع واقع الثمانية لا عنوانها، فقد تحقق موضوع الحكم بالتقصير واقعا وإن لم يعلم به، فإن العلم إنما يعتبر في