____________________
بخطوة أو خطوتين.
وقد استدل لذلك بوجوه:
أحدها: الوجه الاعتباري بدعوى أن الغرض من تشريع حد الترخص تعيين الموضع الذي يجب فيه التمام وتمييزه عن غيره المبني على التحاق توابع البلد به، وأن المسافر ما لم يتجاوز ذلك الحد كأنه لم يخرج بعد من البلد ولم يصدق عليه عنوان المسافر ولو بضرب من الاعتبار وإن كان مبدء المسافة هو البلد نفسه، وهذا المناط كما ترى يشترك فيه الوطن ومحل الإقامة.
وفيه ما لا يخفى: فإن الوجه الاعتباري لا يصلح سندا للحكم الشرعي مع أنه لا ينبغي التأمل في كونه مسافرا عرفا حينما يخرج من البلد فيطلق عليه المسافر جزما من لدن حركة السيارة ونحوها. فالحكم تعبدي محض لا يمكن التعويل فيه إلا على الروايات وهي العمدة في المقام.
ثانيها: رواية حماد: إذا سمع الأذان أتم المسافر فقيل إن اطلاقها يشمل الخروج من محل الإقامة.
وفيه أولا: إنها ضعيفة السند بالارسال، فإن حمادا يرويها عن رجل عن أبي عبد الله (ع) كما في الحدائق، وفي نفس المصدر أعني محاسن البرقي، فما في الوسائل من حذف كلمة عن رجل سقط منه أو من النساخ، فهي ضعيفة وإن عبر عنها بالصحيحة في غير واحد من الكلمات.
وثانيا: إنها قاصرة الدلالة على المطلوب لعدم الاطلاق لها جزما، أفهل يحتمل أن يكون المراد وجوب التمام على أي مسافر في أي مكان سمع الأذان فيه حتى لو كان مارا في طريقه على قرية فسمع أذانها أو
وقد استدل لذلك بوجوه:
أحدها: الوجه الاعتباري بدعوى أن الغرض من تشريع حد الترخص تعيين الموضع الذي يجب فيه التمام وتمييزه عن غيره المبني على التحاق توابع البلد به، وأن المسافر ما لم يتجاوز ذلك الحد كأنه لم يخرج بعد من البلد ولم يصدق عليه عنوان المسافر ولو بضرب من الاعتبار وإن كان مبدء المسافة هو البلد نفسه، وهذا المناط كما ترى يشترك فيه الوطن ومحل الإقامة.
وفيه ما لا يخفى: فإن الوجه الاعتباري لا يصلح سندا للحكم الشرعي مع أنه لا ينبغي التأمل في كونه مسافرا عرفا حينما يخرج من البلد فيطلق عليه المسافر جزما من لدن حركة السيارة ونحوها. فالحكم تعبدي محض لا يمكن التعويل فيه إلا على الروايات وهي العمدة في المقام.
ثانيها: رواية حماد: إذا سمع الأذان أتم المسافر فقيل إن اطلاقها يشمل الخروج من محل الإقامة.
وفيه أولا: إنها ضعيفة السند بالارسال، فإن حمادا يرويها عن رجل عن أبي عبد الله (ع) كما في الحدائق، وفي نفس المصدر أعني محاسن البرقي، فما في الوسائل من حذف كلمة عن رجل سقط منه أو من النساخ، فهي ضعيفة وإن عبر عنها بالصحيحة في غير واحد من الكلمات.
وثانيا: إنها قاصرة الدلالة على المطلوب لعدم الاطلاق لها جزما، أفهل يحتمل أن يكون المراد وجوب التمام على أي مسافر في أي مكان سمع الأذان فيه حتى لو كان مارا في طريقه على قرية فسمع أذانها أو