(مسألة 41): حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه (1) في
____________________
من حيث القصد وعدمه، فموضوع الحكم بالتمام قصد بقاء عشرة أيام وبقاء الثلاثين من غير قصد، فيشتركان في الأحكام التي منها اشتراط وحدة المكان فلا يكفي في انقطاع حكم السفر تفرق الثلاثين في الأمكنة العديدة.
نعم لا يضر بصدق الوحدة الخروج ولو إلى ما دون المسافة إذا كان في مدة يسيرة كساعة أو ساعتين لقضاء حاجة ونحوها كما هو متعارف لدى المسافرين، دون المدة الكثيرة كطول النهار فضلا عن العود بعد ذلك اليوم كما ذكره في المتن، فإن مثل ذلك قادح في صدق الوحدة العرفية البتة، بل وكذا يقدح الخروج في موارد الشك في الصدق بشبهة مفهومية كما لو كان ذلك بمقدار خمس ساعات أو ست للزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات القصر على المقدار المتيقن الذي يقطع معه بعدم القدح في الصدق كالساعة أو الساعتين حسبما عرفت. وأما الزائد المشكوك فيه فالمرجع فيه هو العام كما تقدم ذلك في محل الإقامة.
(1): - لما عرفت آنفا من كون البابين من واد واحد، ولسان
نعم لا يضر بصدق الوحدة الخروج ولو إلى ما دون المسافة إذا كان في مدة يسيرة كساعة أو ساعتين لقضاء حاجة ونحوها كما هو متعارف لدى المسافرين، دون المدة الكثيرة كطول النهار فضلا عن العود بعد ذلك اليوم كما ذكره في المتن، فإن مثل ذلك قادح في صدق الوحدة العرفية البتة، بل وكذا يقدح الخروج في موارد الشك في الصدق بشبهة مفهومية كما لو كان ذلك بمقدار خمس ساعات أو ست للزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات القصر على المقدار المتيقن الذي يقطع معه بعدم القدح في الصدق كالساعة أو الساعتين حسبما عرفت. وأما الزائد المشكوك فيه فالمرجع فيه هو العام كما تقدم ذلك في محل الإقامة.
(1): - لما عرفت آنفا من كون البابين من واد واحد، ولسان