____________________
ولا بغايته فإن مقصده العود إلى البلد والأهل.
بل ربما تكون الغاية راجحة أو واجبة كتحصيل القوت والانفاق على الأهل والعيال، فلا يصدق على الرجوع أنه مسير ليس بحق إلا أن يقصد به معصية أخرى فيكون فردا آخر لسفر المعصية محرما بنفسه أو بغايته.
وعلى الجملة وحدة السفر خارجا وكون الإياب جزء من الذهاب عرفا - لو سلمناها - لا دخل لها في صدق سفر المعصية والاتصاف بهذا العنوان الذي هو المناط في تعلق الحكم بالتمام في لسان الروايات، فإن السفر الواحد يمكن أن يتبعض حكما لزوال العنوان واختلاف الموضوع حسبما عرفت، فلا يصدق الرجوع عن الصيد مثلا أنه طالب الصيد ولا أن مسيره ليس بحق إلا أن يقصد به المعصية مستقلا، فيكون حكمه حينئذ حكم الذهاب لكن لا من حيث إنه رجوع عن سفر المعصية، بل لأجل أنه بنفسه سفر المعصية فلاحظ. نعم الاحتياط بالجمع استحبابا لا بأس به. أما الوجوب فلا وجه له أبدا.
(1): - لوحدة المناط في الموردين بمقتضى اطلاق الأدلة فتنقطع الرخصة لو عدل إلى المعصية بقاء لعدم كون مسيره وقتئذ مسير حق بل يصدق عليه أن سفره إلى صيد أو في معصية الله، أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين ونحو ذلك مما هو مذكور في صحيحة
بل ربما تكون الغاية راجحة أو واجبة كتحصيل القوت والانفاق على الأهل والعيال، فلا يصدق على الرجوع أنه مسير ليس بحق إلا أن يقصد به معصية أخرى فيكون فردا آخر لسفر المعصية محرما بنفسه أو بغايته.
وعلى الجملة وحدة السفر خارجا وكون الإياب جزء من الذهاب عرفا - لو سلمناها - لا دخل لها في صدق سفر المعصية والاتصاف بهذا العنوان الذي هو المناط في تعلق الحكم بالتمام في لسان الروايات، فإن السفر الواحد يمكن أن يتبعض حكما لزوال العنوان واختلاف الموضوع حسبما عرفت، فلا يصدق الرجوع عن الصيد مثلا أنه طالب الصيد ولا أن مسيره ليس بحق إلا أن يقصد به المعصية مستقلا، فيكون حكمه حينئذ حكم الذهاب لكن لا من حيث إنه رجوع عن سفر المعصية، بل لأجل أنه بنفسه سفر المعصية فلاحظ. نعم الاحتياط بالجمع استحبابا لا بأس به. أما الوجوب فلا وجه له أبدا.
(1): - لوحدة المناط في الموردين بمقتضى اطلاق الأدلة فتنقطع الرخصة لو عدل إلى المعصية بقاء لعدم كون مسيره وقتئذ مسير حق بل يصدق عليه أن سفره إلى صيد أو في معصية الله، أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين ونحو ذلك مما هو مذكور في صحيحة