(مسألة 28): إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الامكان (2).
____________________
غلط النساخ كما نبه عليه - دام ظله - في تعليقته الأنيقة وإن لم يتعرض له في الدرس ووجهه ظاهر فلاحظ.
(1): - لاطلاق الأدلة فإن التقييد بالمحلل إنما ورد في السفر المحكوم بالقصر كما مر، وأما الإقامة القاطعة لحكم السفر فلم يرد فيها مثل هذا التقييد والمرجع الاطلاق، على أن الفارق موجود، فإن القصر مبني على التخفيف غير المناسب لمرتكب الحرام بخلاف الاتمام، فإنه لو ثبت في حق المقيم حلالا ففي المقيم حراما بطريق أولى، فإن الحرمة لو لم تكن مقتضية للتشديد فلا ريب أنها لا تقتضي التخفيف. وكيفما كان فحكم المسألة ظاهر وإنما هو مجرد تنبيه من الماتن ونعم التنبيه.
(2): - فصل (قده) بين الصوم الواجب المعين من رمضان وبين غيره مما وجب لنذر أو استيجار أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك في أنه لو صادف السفر وجب قصد الإقامة في الثاني دون الأول نظرا إلى أن الحضور شرط للوجوب في رمضان على ما يقتضيه ظاهر
(1): - لاطلاق الأدلة فإن التقييد بالمحلل إنما ورد في السفر المحكوم بالقصر كما مر، وأما الإقامة القاطعة لحكم السفر فلم يرد فيها مثل هذا التقييد والمرجع الاطلاق، على أن الفارق موجود، فإن القصر مبني على التخفيف غير المناسب لمرتكب الحرام بخلاف الاتمام، فإنه لو ثبت في حق المقيم حلالا ففي المقيم حراما بطريق أولى، فإن الحرمة لو لم تكن مقتضية للتشديد فلا ريب أنها لا تقتضي التخفيف. وكيفما كان فحكم المسألة ظاهر وإنما هو مجرد تنبيه من الماتن ونعم التنبيه.
(2): - فصل (قده) بين الصوم الواجب المعين من رمضان وبين غيره مما وجب لنذر أو استيجار أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك في أنه لو صادف السفر وجب قصد الإقامة في الثاني دون الأول نظرا إلى أن الحضور شرط للوجوب في رمضان على ما يقتضيه ظاهر