____________________
سقط إما من قلم صاحب الوسائل أو من النساخ. وكيفما كان فالرواية ضعيفة السند من جهة الارسال فلا يعتمد عليها.
وثانيا: على تقدير صحتها فيمكن الالتزام هنا بالجمع المتقدم عن الشيخ وغيره بالإضافة إلى صحيح ابن سنان والنصوص المتقدمة الذي منعناه ثمة، فإنه لا مانع من الالتزام به في خصوص هذه الرواية لأجل التعبير فيها بدخول المصر لا دخول المنزل أو البيت كما كان مذكورا في تلك الأخبار بأن يقال إن صحيحة ابن سنان صريحة في اعتبار حد الترخص، وهذه الرواية ظاهرة في العدم ظهورا قابلا للتصرف بأن يراد من المصر المعنى الجامع الشامل لحد الترخص أي المصر ونواحيه وتوابعه، فإن من بلغ في رجوعه إلى حد يسمع فيه أذان المصر يصح أن يقال ولو بضرب من العناية التي لا يأباها العرف أنه دخل المصر فلا تنافي بينها وبين الصحيحة المتقدمة الصريحة في اعتبار الحد المزبور ولا شك أن هذا الجمع مما يساعده الفهم العرفي.
فتحصل أن ما ذكره المشهور بل معظم الفقهاء من اعتبار حد الترخص في الإياب كالذهاب هو الصحيح. هذا كله في أصل اعتبار الحد.
وأما الثاني: أعني تشخيص هذا الحد، فالظاهر أنه لا ينبغي التأمل في انحصاره هنا في عدم سماع الأذان كما سمعته عن المحقق في الشرايع فإن خفاء الجدران المعبر عنه في النص بالتواري من البيوت لم يرد إلا في رواية واحدة وهي صحيحة ابن مسلم المتقدمة، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت وموردها كما ترى هو الشروع في السفر والسؤال عن
وثانيا: على تقدير صحتها فيمكن الالتزام هنا بالجمع المتقدم عن الشيخ وغيره بالإضافة إلى صحيح ابن سنان والنصوص المتقدمة الذي منعناه ثمة، فإنه لا مانع من الالتزام به في خصوص هذه الرواية لأجل التعبير فيها بدخول المصر لا دخول المنزل أو البيت كما كان مذكورا في تلك الأخبار بأن يقال إن صحيحة ابن سنان صريحة في اعتبار حد الترخص، وهذه الرواية ظاهرة في العدم ظهورا قابلا للتصرف بأن يراد من المصر المعنى الجامع الشامل لحد الترخص أي المصر ونواحيه وتوابعه، فإن من بلغ في رجوعه إلى حد يسمع فيه أذان المصر يصح أن يقال ولو بضرب من العناية التي لا يأباها العرف أنه دخل المصر فلا تنافي بينها وبين الصحيحة المتقدمة الصريحة في اعتبار الحد المزبور ولا شك أن هذا الجمع مما يساعده الفهم العرفي.
فتحصل أن ما ذكره المشهور بل معظم الفقهاء من اعتبار حد الترخص في الإياب كالذهاب هو الصحيح. هذا كله في أصل اعتبار الحد.
وأما الثاني: أعني تشخيص هذا الحد، فالظاهر أنه لا ينبغي التأمل في انحصاره هنا في عدم سماع الأذان كما سمعته عن المحقق في الشرايع فإن خفاء الجدران المعبر عنه في النص بالتواري من البيوت لم يرد إلا في رواية واحدة وهي صحيحة ابن مسلم المتقدمة، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت وموردها كما ترى هو الشروع في السفر والسؤال عن