____________________
سفره بالمعصية، وإذا لم يكن سفره معصية فلا يجب فيه التمام لانتفاء الموضوع، فيلزم من شمول دليل التمام للمقام عدم الشمول، أو فقل يلزم من فرض المخالفة عدمها وهو أمر غير معقول، ولأجله يستحيل شمول أدلة التمام للمقام، فيبقى تحت اطلاقات القصر وإن كان عاصيا بسفره ويكون ذلك تخصيصا في أدلة التمام في سفر المعصية.
ومن هذا القبيل ما لو سافر لغاية محرمة وهي اتمام الصلاة في السفر تشريعا فإن هذا وإن كان سفر معصية إلا أنه لا يمكن أن يشمله دليل الاتمام لعين المحذور المزبور، إذ يلزم من الاتمام عدم التشريع، ومن عدمه انتفاء المعصية، وبانتفائها ينتفي التمام لوجوب القصر في السفر المباح.
وعلى الجملة ففي كل مورد يلزم من فرض شمول الدليل عدم الشمول يستحيل الشمول. وعليه فأدلة التمام لا يعقل شمولها لأمثال المقام بل تبقى تحت اطلاقات القصر حسبما عرفت.
(1): - لا ريب في وجوب التمام فيما لو كان السفر لأجل هذه الغاية لكونه من سفر المعصية كما ذكره (قده)، وهذا واضح.
وأما لو عرض القصد المزبور في الأثناء فعزم بعد ما قطع شطرا من الطريق على الخروج من الجادة لغاية محرمة.
ومن هذا القبيل ما لو سافر لغاية محرمة وهي اتمام الصلاة في السفر تشريعا فإن هذا وإن كان سفر معصية إلا أنه لا يمكن أن يشمله دليل الاتمام لعين المحذور المزبور، إذ يلزم من الاتمام عدم التشريع، ومن عدمه انتفاء المعصية، وبانتفائها ينتفي التمام لوجوب القصر في السفر المباح.
وعلى الجملة ففي كل مورد يلزم من فرض شمول الدليل عدم الشمول يستحيل الشمول. وعليه فأدلة التمام لا يعقل شمولها لأمثال المقام بل تبقى تحت اطلاقات القصر حسبما عرفت.
(1): - لا ريب في وجوب التمام فيما لو كان السفر لأجل هذه الغاية لكونه من سفر المعصية كما ذكره (قده)، وهذا واضح.
وأما لو عرض القصد المزبور في الأثناء فعزم بعد ما قطع شطرا من الطريق على الخروج من الجادة لغاية محرمة.