____________________
إذ لم يعهد في مراسيله مثل هذا التعبير، ولو أراد ذلك لعبر هكذا:
(وقال الصادق (ع)، أو وقال رسول الله ونحو ذلك) كما عبر بمثله في الرواية اللاحقة فالظاهر أن الرواية ليست بمرسلة، بل مسندة بالسند الصحيح المتقدم كما عرفت فتدبر.
وتدل عليه أيضا موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق (1). فإن السفر المحرم باطل وليس بحق فلا تقصير فيه بمقتضى التعليل.
وعلى الجملة فلا ينبغي النقاش في الكبرى التي ذكرها في المتن من عدم التقصير في سفر المعصية بقسميه لدلالة الأخبار عليها حسبما عرفت.
وإنما الكلام في بعض الصغريات التي عدها الماتن مثالا للقسم الأول أعني ما لو كان السفر بنفسه حراما. وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية.
(1): - هذا لا دليل على حرمته على الاطلاق، بل حتى مع النهي فضلا عن عدم الإذن، إلا إذا كان موجبا للنشوز ومنافيا لحق الزوج، فإن هذا المقدار مما قام عليه الدليل: وعليه يحتمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن، فإن المراد بحسب القرائن خروجا لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز. وتفصيل الكلام موكول إلى محله.
وكيفما كان فلا دليل على أن مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرم عليها ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلا، أو
(وقال الصادق (ع)، أو وقال رسول الله ونحو ذلك) كما عبر بمثله في الرواية اللاحقة فالظاهر أن الرواية ليست بمرسلة، بل مسندة بالسند الصحيح المتقدم كما عرفت فتدبر.
وتدل عليه أيضا موثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمسير حق (1). فإن السفر المحرم باطل وليس بحق فلا تقصير فيه بمقتضى التعليل.
وعلى الجملة فلا ينبغي النقاش في الكبرى التي ذكرها في المتن من عدم التقصير في سفر المعصية بقسميه لدلالة الأخبار عليها حسبما عرفت.
وإنما الكلام في بعض الصغريات التي عدها الماتن مثالا للقسم الأول أعني ما لو كان السفر بنفسه حراما. وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية.
(1): - هذا لا دليل على حرمته على الاطلاق، بل حتى مع النهي فضلا عن عدم الإذن، إلا إذا كان موجبا للنشوز ومنافيا لحق الزوج، فإن هذا المقدار مما قام عليه الدليل: وعليه يحتمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن، فإن المراد بحسب القرائن خروجا لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز. وتفصيل الكلام موكول إلى محله.
وكيفما كان فلا دليل على أن مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرم عليها ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلا، أو