____________________
الدنيا الذين يخرجون مع الصقور والبزاة والكلاب فيكون ذلك موجبا لانصراف النصوص إليه. فالمقتضي قاصر بالإضافة إلى صيد البحر.
ويندفع بما هو المقرر في محله من أن التعارف الخارجي لا يستوجب الانصراف المانع عن التمسك بالاطلاق.
ونصوص المقام وإن كان مورد بعضها خصوص البر كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب. الخ (1). إلا أن جملة أخرى منها مطلقة تشمل البر والبحر كصحيحة عمار بن مروان وموثقة عبيد بن زرارة وغيرهما، فاطلاقات النصوص محكمة.
مضافا إلى ما في بعضها من التعليل بأنه ليس بمسير حق المشترك بين البر والبحر، فلا فرق في وجوب التمام بين الأمرين.
(1): - المستند في هذا التفصيل المنسوب إلى بعض الفقهاء صحيحتان: إحداهما صحيحة عبد الله بن سنان: " عن الرجل يتصيد فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر " والأخرى صحيحة العيص بن القاسم التي هي بنفس المضمون (2).
ولكنه كما ترى فإن المراد من الدوران، الدوران حول البلد الذي لا يبلغ حد المسافة كما هو المتعارف كثيرا في الصيد حول البلد، ولأجله يتم الصلاة، في مقابل الشق الثاني المشار إليه بقوله: وإن كان تجاوز الوقت، أي تجاوز الحد المعين في الشرع والميقات المضروب للسفر،
ويندفع بما هو المقرر في محله من أن التعارف الخارجي لا يستوجب الانصراف المانع عن التمسك بالاطلاق.
ونصوص المقام وإن كان مورد بعضها خصوص البر كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب. الخ (1). إلا أن جملة أخرى منها مطلقة تشمل البر والبحر كصحيحة عمار بن مروان وموثقة عبيد بن زرارة وغيرهما، فاطلاقات النصوص محكمة.
مضافا إلى ما في بعضها من التعليل بأنه ليس بمسير حق المشترك بين البر والبحر، فلا فرق في وجوب التمام بين الأمرين.
(1): - المستند في هذا التفصيل المنسوب إلى بعض الفقهاء صحيحتان: إحداهما صحيحة عبد الله بن سنان: " عن الرجل يتصيد فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر " والأخرى صحيحة العيص بن القاسم التي هي بنفس المضمون (2).
ولكنه كما ترى فإن المراد من الدوران، الدوران حول البلد الذي لا يبلغ حد المسافة كما هو المتعارف كثيرا في الصيد حول البلد، ولأجله يتم الصلاة، في مقابل الشق الثاني المشار إليه بقوله: وإن كان تجاوز الوقت، أي تجاوز الحد المعين في الشرع والميقات المضروب للسفر،