____________________
ولا يجري الاحتياط فيه حتى استحبابا.
(1): - لا شك في لزوم الافطار فيما إذا كان العدول قبل الزوال فإن سفره حدوثا وإن لم يكن شرعيا لفقد قيد الإباحة وعدم كونه مسير الحق، ومن ثم كان يجب عليه الصيام كالاتمام آنذاك إلا أنه بقاءا مصداق للسفر الشرعي، فهو كمن سافر ابتداء لغاية محللة قبل الزوال المحكوم بوجوب الافطار كتابا وسنة مضافا إلى ما دل على الملازمة بين قصر الصلاة والافطار، وقد مر لزوم التقصير في مثل هذا الفرض فكذلك الافطار.
إنما الكلام فيما إذا كان العدول المزبور بعد الزوال، فإن في الافطار وعدمه حينئذ ترددا ينشأ من محكومية الصوم بالصحة لدى الزوال لفقد قيد الإباحة وقتئذ الدخيل في موضوع السفر، فحصوله بعدئذ بمنزلة الخروج إلى السفر بعد الزوال المحكوم باتمام الصوم بلا اشكال وإن وجب التقصير في الصلاة لانتفاء الملازمة بين التقصير والافطار في خصوص هذا المورد بمقتضى النصوص ومن أن الظاهر من تلك النصوص احداث السفر وانشائه من البلد بعد الزوال فهو حكم للحاضر الذي خرج إلى السفر، ومجرد كونه
(1): - لا شك في لزوم الافطار فيما إذا كان العدول قبل الزوال فإن سفره حدوثا وإن لم يكن شرعيا لفقد قيد الإباحة وعدم كونه مسير الحق، ومن ثم كان يجب عليه الصيام كالاتمام آنذاك إلا أنه بقاءا مصداق للسفر الشرعي، فهو كمن سافر ابتداء لغاية محللة قبل الزوال المحكوم بوجوب الافطار كتابا وسنة مضافا إلى ما دل على الملازمة بين قصر الصلاة والافطار، وقد مر لزوم التقصير في مثل هذا الفرض فكذلك الافطار.
إنما الكلام فيما إذا كان العدول المزبور بعد الزوال، فإن في الافطار وعدمه حينئذ ترددا ينشأ من محكومية الصوم بالصحة لدى الزوال لفقد قيد الإباحة وقتئذ الدخيل في موضوع السفر، فحصوله بعدئذ بمنزلة الخروج إلى السفر بعد الزوال المحكوم باتمام الصوم بلا اشكال وإن وجب التقصير في الصلاة لانتفاء الملازمة بين التقصير والافطار في خصوص هذا المورد بمقتضى النصوص ومن أن الظاهر من تلك النصوص احداث السفر وانشائه من البلد بعد الزوال فهو حكم للحاضر الذي خرج إلى السفر، ومجرد كونه