____________________
تخرج لدى غيبة زوجها - لسفر أو حبس ونحو ذلك - إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين (ع) مع تسترها وتحفظها على بقية الجهات. فإن هذا مما لا دليل عليه بوجه.
(1): - هذا أيضا لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حد الايذاء، إذ لم ينهض دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الاطلاق على حد إطاعة العبد لسيده.
نعم تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية المباركة، فلا يجوز العداء والإيذاء، وأما الوجوب والتحريم بمجرد الأمر والنهي فضلا عن لزوم الاستيذان في كافة الأفعال، وإن لم يترتب على تركه الايذاء خصوصا لو صدر من غير اطلاع منهما أصلا، فهو عار عن الدليل.
أجل قد ورد في بعض النصوص أنه إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، ولكن أحدا لا يستريب في أن هذا حكم أخلاقي، وليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدا.
(2): - وهذا أيضا لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حد الالقاء في التهلكة المنهي عنه في الآية المباركة وإلا فدون ذلك من الأضرار سيما إذا كان الضرر يسيرا كحمى يوم أو يومين، ولا سيما إذا كان الغرض خطيرا من تجارة أو زيارة ونحو ذلك مما كان مهما عند العقلاء واستقر بناؤهم على الاقتحام وعدم الاعتناء بتلك الأضرار فلم تثبت حرمته
(1): - هذا أيضا لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حد الايذاء، إذ لم ينهض دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الاطلاق على حد إطاعة العبد لسيده.
نعم تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية المباركة، فلا يجوز العداء والإيذاء، وأما الوجوب والتحريم بمجرد الأمر والنهي فضلا عن لزوم الاستيذان في كافة الأفعال، وإن لم يترتب على تركه الايذاء خصوصا لو صدر من غير اطلاع منهما أصلا، فهو عار عن الدليل.
أجل قد ورد في بعض النصوص أنه إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، ولكن أحدا لا يستريب في أن هذا حكم أخلاقي، وليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدا.
(2): - وهذا أيضا لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حد الالقاء في التهلكة المنهي عنه في الآية المباركة وإلا فدون ذلك من الأضرار سيما إذا كان الضرر يسيرا كحمى يوم أو يومين، ولا سيما إذا كان الغرض خطيرا من تجارة أو زيارة ونحو ذلك مما كان مهما عند العقلاء واستقر بناؤهم على الاقتحام وعدم الاعتناء بتلك الأضرار فلم تثبت حرمته