إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام (1) سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا، أو كان من الأول قاصدا لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شئ آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد، فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله.
(مسألة 51): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات
____________________
والمهملة لدى القدماء السابقين، ومع هذا الاهمال والاعراض لم يبق وثوق بنقل الاجماع بحيث يعتمد عليه في رفع اليد عن اطلاق النص على تقدير ثبوته.
لكنك عرفت عدم الاطلاق من أصله بالإضافة إلى غير البلد، بل هو إما ظاهر في اعتبار النية أو لا أقل من الاجمال حسبما ذكرناه.
ومنه تعرف ضعف ما في المتن من الحاق غير البلد به في عدم اعتبار النية فلاحظ.
(1): - إذ ليست العبرة في وجوب التمام بمجرد الكثرة وتكرر السفر مرات عديدة، بل المدار على صدق كون السفر عملا وشغلا له - كما في النص - المنوط عرفا باتخاذه حرفة وصنعة له كما في المكاري ونحوه وهو غير حاصل في الفرضين المذكورين في المتن كما هو ظاهر جدا.
لكنك عرفت عدم الاطلاق من أصله بالإضافة إلى غير البلد، بل هو إما ظاهر في اعتبار النية أو لا أقل من الاجمال حسبما ذكرناه.
ومنه تعرف ضعف ما في المتن من الحاق غير البلد به في عدم اعتبار النية فلاحظ.
(1): - إذ ليست العبرة في وجوب التمام بمجرد الكثرة وتكرر السفر مرات عديدة، بل المدار على صدق كون السفر عملا وشغلا له - كما في النص - المنوط عرفا باتخاذه حرفة وصنعة له كما في المكاري ونحوه وهو غير حاصل في الفرضين المذكورين في المتن كما هو ظاهر جدا.