____________________
إلا نادرا - كما لو شك بعد خروجه من كربلاء وقطعه مقدارا من الطريق كأن بلغ خان النخيلة مثلا وهو يعلم بدخوله البلد يوما قبل محرم وأن هذا هو اليوم العاشر منه - في أن خروجه هل كان في هذا اليوم ليكون قد أكمل العشرة في كربلاء، أو كان في اليوم السابق وقد بات الليلة الماضية في الخان المزبور لتكون إقامته تسعة أيام ففي مثله لا مانع من استصحاب البقاء في كربلاء إلى هذا اليوم فيحكم بتحقق القاطع ولزوم القصر عليه في السفرة الأولى.
لكن هذا مجرد فرض بعيد التحقق جدا لاستناد الشك المزبور إلى الترديد في مبدء الدخول غالبا كما عرفت. فاطلاق كلام الماتن - المنزل على ما هو المعهود المتعارف من الشك - في الحكم بالبقاء على التمام هو الصحيح.
هذا إذا لم نقل باعتبار النية في إقامة العشرة، وأما لو قلنا بالاعتبار في غير بلده كما هو الصحيح على ما تقدم فشك في العشرة من أجل الشك في نيتها كان المرجع حينئذ أصالة عدم النية بلا اشكال، ويحكم بالبقاء على التمام قطعا كما هو ظاهر جدا.
(1): - المعروف والمشهور بل ادعى الاجماع عليه في كلمات غير واحد أنه يعتبر في التقصير أن يبلغ المسافر حد الترخص، فلا يجوز
لكن هذا مجرد فرض بعيد التحقق جدا لاستناد الشك المزبور إلى الترديد في مبدء الدخول غالبا كما عرفت. فاطلاق كلام الماتن - المنزل على ما هو المعهود المتعارف من الشك - في الحكم بالبقاء على التمام هو الصحيح.
هذا إذا لم نقل باعتبار النية في إقامة العشرة، وأما لو قلنا بالاعتبار في غير بلده كما هو الصحيح على ما تقدم فشك في العشرة من أجل الشك في نيتها كان المرجع حينئذ أصالة عدم النية بلا اشكال، ويحكم بالبقاء على التمام قطعا كما هو ظاهر جدا.
(1): - المعروف والمشهور بل ادعى الاجماع عليه في كلمات غير واحد أنه يعتبر في التقصير أن يبلغ المسافر حد الترخص، فلا يجوز