(مسألة 63): يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد (2) ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو.
(مسألة 64): المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسط يرجع
____________________
بالاطلاق، فتعين الاحتمال الأول.
فتحصل أن الأظهر هو القول المتوسط بين الافراط والتفريط، فلا يكفي مطلق الصوت، ولا يعتبر التمييز للفصول بل العبرة بسماع الأذان وإن لم يميز فصوله: ومنه يظهر ما في اختيار المتن فلاحظ.
(1): - فإن البلد الصغير أو المتوسط لو كان بحيث يسمع الأذان من خارجه لا مانع من كونه مشمولا للاطلاق وإن كان الأذان في وسطه على مأذنة مرتفعة، فلا يعتبر لحاظه في آخر البلد. نعم في البلدان الكبيرة حيث لم يسمع الأذان الصادر من وسطها من الخارج لا مناص من اعتبار الأذان الصادر في آخر المحلة في ناحية المسافر كما هو ظاهر.
(2): - كما هو الشأن في ساير التقديرات الشرعية التي لها مراتب مختلفة، فإن المتبع في كل ذلك هو الحد العادي المتعارف المتوسط بين
فتحصل أن الأظهر هو القول المتوسط بين الافراط والتفريط، فلا يكفي مطلق الصوت، ولا يعتبر التمييز للفصول بل العبرة بسماع الأذان وإن لم يميز فصوله: ومنه يظهر ما في اختيار المتن فلاحظ.
(1): - فإن البلد الصغير أو المتوسط لو كان بحيث يسمع الأذان من خارجه لا مانع من كونه مشمولا للاطلاق وإن كان الأذان في وسطه على مأذنة مرتفعة، فلا يعتبر لحاظه في آخر البلد. نعم في البلدان الكبيرة حيث لم يسمع الأذان الصادر من وسطها من الخارج لا مناص من اعتبار الأذان الصادر في آخر المحلة في ناحية المسافر كما هو ظاهر.
(2): - كما هو الشأن في ساير التقديرات الشرعية التي لها مراتب مختلفة، فإن المتبع في كل ذلك هو الحد العادي المتعارف المتوسط بين