____________________
بوجه كما لا يخفى.
هذا كله فيما إذا كان السفر محرما في نفسه.
(1): - وأما ما كانت غايته محرمة، أعني القسم الثاني من سفر المعصية فلا اشكال في عدم التقصير فيه، بل هو المتيقن من الأخبار، وقد ذكر كثير من الأمثلة في الروايات المتقدمة حسبما عرفت.
وقد دل عليه صريحا ما رواه الشيخ باسناده عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان (1).
هذا فيما إذا كان السفر لتلك الغاية المحرمة، وأما إذا لم يكن لأجلها بل اتفق ارتكاب الحرام في الأثناء كما قد يتفق في الحضر من دون أن يكون غاية للسفر من الكذب والغيبة، وشرب الخمر ونحو ذلك
هذا كله فيما إذا كان السفر محرما في نفسه.
(1): - وأما ما كانت غايته محرمة، أعني القسم الثاني من سفر المعصية فلا اشكال في عدم التقصير فيه، بل هو المتيقن من الأخبار، وقد ذكر كثير من الأمثلة في الروايات المتقدمة حسبما عرفت.
وقد دل عليه صريحا ما رواه الشيخ باسناده عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان (1).
هذا فيما إذا كان السفر لتلك الغاية المحرمة، وأما إذا لم يكن لأجلها بل اتفق ارتكاب الحرام في الأثناء كما قد يتفق في الحضر من دون أن يكون غاية للسفر من الكذب والغيبة، وشرب الخمر ونحو ذلك